بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة المثنى

      التعليقات على بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة المثنى مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة المثنى
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2030 في 24/2/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3823 في 24/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . .
قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية الدراجي التابعة لمحافظة المثنى وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

الحدود:
1- الشمال: تحادد الطريق العام ناصرية – بطحة الترابي رقم (5) وجزء من القطعة 302م 17 الهويشلي والقطعة 192م 17 الهويشلي وتحادد نهر الفرات ذو العرض القياسي .
2- الجنوب: تحادد الطريق العام ناصرية سماوه المبلط – 45 – م 17 وجزء من القطع 17،23،24،27م37 سنيه صويان .
3- الشرق: تحادد القطع 192 م 17 الهويشلي .
4- الغرب: تحادد القطع 27م37 السنيه صويان وجزء من نهر الفرات القياسي .