بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة نينوى

      التعليقات على بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة نينوى
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2892 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3821 في 10/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . .
قررنا أحداث بلدية من الصنف الثالث في مركز ناحية القحطانية التابعة لمحافظة نينوى وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

الحدود
الشمال: تبدأ من النقطة ( أ) الواقعة على طريق كرزرك 230 وردية وتتجه غربا مخترقة القطع 7/1 و68/1و67/1و6/1 من المقاطعة 16 قبر الهجر حتى النقطة (د) الواقعة ضمن القطعة 6/1 نفس المقاطعة التي تبعد عن طريق جدالة 337 قبر الهجر بمسافة 500م .
الشرق: بتدأ من النقطة ( أ) الواقعة على طريق كرزرك 230 وردية وتتجه جنوبا مع الطريق المذكور حتى نقطة (ب) ملتقى كرزرك 230 وردية مع طريق كرزرك 348 قرية تل عزيز .
جنوبا: تبدأ من النقطة (ب) على ملتقى طريق كرزرك وردية 348 قرية تل عزيز متجهة إلى الغرب مخترقة القطع 7/1 و57/1 و58/1 و59/1 و60/1 و61/1 من المقاطعة 16 قبر الهجر حتى النقطة (ج) الواقعة ضمن القطعة 61/1 من المقاطعة المذكورة أعلاه .
غربا: من النقطة (جـ) حتى النقطة (د) .