بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة ديالي

      التعليقات على بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة ديالي مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة ديالي
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2893 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3822 في 17/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . . قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية (30 تموز) التابعة لمحافظة ديالى وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

الحدود:
شمالا – تبدأ من النقطة (ب) شمال عرب القليعة وتتجه بمسافة إلى النقطة (ج) جنوب مرقد بنت الحسن والتي تبعد عن النقطة (ب) بمسافة (800م) .
غربا – من النقطة (ج) وتتجه جنوبا إلى الطريق العام المنصورية – الخالص ومنها بمحاذاة بمسافة (500م) ثم تتجه جنوبا إلى النقطة (د) القريبة من نهر ديالى .
جنوبا: من النقطة (د) بموازات نهر ديالى ضمن أراضي قلعة القصاب القطعة (1) مقاطعة (8) إلى النقطة ( أ) التي تتقاطع مع حدود القطعة (49) وتبعد بمسافة (350م) عن نهر ديالى .
شرقا – تبدأ من النقطة ( أ) وتتجه شمالا بمحاذاة طريق عرب القليعة إلى النقطة = الإبتداء (ب) .