عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة نينوى
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2899 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3822 في 17/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . . قررنا أحداث بلدية من الصنف الثالث في مركز ناحية المحلبية التابعة لمحافظة نينوى وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
شمالا: النقطة ( أ) وتقع على طريق حلاوة 124 المحلبية وتبعد حوالي 1300م عن القصبة القديمة بإتجاه الشمال الشرقي ويتم بالنقطة غ بمسافة 2200 م والنقطة ع التي تتم بالنقطة ط الواقعة غرب النقطة ع بمسافة 1000م والواقعة شمال طريق محلبية 136 شيخ إبراهيم بمسافة 500م .
شرقا: النقطة ( أ) وتتم بالنقطة (ب) جنوبا الواقعة جنوب طريق السحاجي 134 محلبية والتي تقع شمال تل علان الكبير بمسافة 200م والنقطة (جـ) وتتم بالنقطة (د) الواقعتين بين التل الأثري والمقبرة .
جنوبا: النقطة (ب) وتتم بالنقطة (جـ) الواقعتين شمال تل علان الكبير والنقطة (د) وتتم بالنقطة (هـ) والتي تربط بين المقبرة وتقاطع وادي المحلبية مع طريق المحلبية الباطلي والنقطة (و) الواقعة على وادي المحلبية شمال النقطة (هـ) بمسافة 600م وتتم النقطة (ز) والتي تقع غرب النقطة (و) بمسافة 1000م وتقع جنوب طريق محلبية 136 شيخ إبراهيم مسافة 100م .
غربا: النقطة غ شمالا وتتم بالنقطة ع جنوب النقطة غ بمسافة 1300م والنقطة (ط) هي نهاية الحدود الغربية وتتم بالنقطة (ز) .