عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الثاني في محافظة كربلاء
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2902 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3822 في 17/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . . قررنا أحداث بلدية من الصنف الثاني في مركز ناحية الحر التابعة لمحافظة كربلاء وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
الشمال: تحادد المقاطعة (9) السوادة والمقاطعة (21) حيدرية الحاج مهدي الغزاي .
الجنوب: تحادد المقاطعة (21) حيدرية الحاج مهدي الغزاي والمقاطعة (61) الجزيرة .
الشرق: مقاطعة (65) حيدريات المعملجي والبوغريب والأطرقجي .
الغرب: مقاطعة (61) الجزيرة والخط الإستراتيجي .
شمال شرق: مقاطعة (15) الحر الصغير ونهر الرشيدية .
شمال غرب: مقاطعة (61) جزيرة ومقاطعة (21) الحيدرية الحاج مهدي الغزاي .
جنوب شرق: مقاطعة (65) حيدريات المعملجي والبوغريب والأطرقجي .
جنوب غرب: مقاطعة (61) الجزيرة والخط الإستراتيجي .