اجازة بيع المشروبات الكحولية

عنوان التشريع: اجازة بيع المشروبات الكحولية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

الفصل الاول
منح الاجازة

مادة 1
لرئيس هيئة السياحة او من يخوله منح اجازة لفتح محل بيع المشروبات الكحولية وفقاً للشروط المنصوص عليها بهذه التعليمات .

مادة 2
على من يروم فتح محل بيع المشروبات الكحولية تقديم طلب بذلك الى دائرة التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة .

مادة 3
يشترط في مقدم الطلب ما يأتي: –
أ – ان يكون عراقي الجنسية .
ب – ان يكون من الطوائف غير المسلمة .
جـ – ان يكون موقفه سليماً من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور .
د – ان لا يقل عمره عن ( 21 ) احدى وعشرين سنة .
هـ – عدم حصوله على اجازة نافذة لمحل مماثل لنفس الغرض .

مادة 4
ان يكون موقع المحل ضمن المناطق المسموح البيع فيها والمحددة من امانة بغداد فيما يخص مدينة بغداد ومديرية البلدية المختصة فيما يخص المحافظات .

مادة 5
تستحصل موافقة مجلس الشعب المحلي المختص بشأن الطلب تمهيداً للسير في اجراءات منح الاجازة .

مادة 6
تقوم اللجنة المختصة باجراء الكشف موقعياً على المحل المطلوب فتحه لغرض التثبت من استيفائه للشروط والضوابط المطلوبةة .

مادة 7
يراعى في المحل ما يأتي: –
أ – اولاً – ان لا تقل مساحته فيما يخص المشروبات الكحولية بالجملة عن ( 150 ) مئة وخمسين متراً مربعاً وان يشتمل على غرف مناسبة للادارة والحسابات واخرى للعاملين وكذلك مخازن او مسقفات ومرافق صحية وباب كبير لدخول سيارات الحمل .
ثانياً – ان لا تقل مساحته فيما يخص المشروبات الكحولية بالمفرد المختوم عن ( 20 ) عشرون متراً مربعا .
ب – ان يكون بعيداً عن الاماكن الآتية: –
اولاً – المراقد العتبات المقدسة لمسافة لا تقل عن ( 500 ) خمسمئة متر من اقرب سياج ومن كل الجهات .
ثانياً – جامع او مسجد او حسينية بمسافة لا تقل عن ( 200 ) مئتيمتر من اقرب سياج ومن كل الجهات .
ثالثاً – مدرسة او مستشفى بمسافة لا تقل عن ( 100 ) مئة متر من السياج ومن كل الجهات .

مادة 8
على مقدم الطلب تقديم الوثائق الآتية: –
أ – سند ملكية المحل او عقد ايجار مصدق عليه من الجهات ذات العلاقة .
ب – موافقة غرفة تجارة المحافظة على الاسم التجاري المقترح .
جـ – اجازة استيراد للمشروبات الكحولية والمواد الاولية الداخلة في صنع لمشروبات الكحولية او عقد مع احدى الشركات او المصانع المنتجة للمشروبات الكحولية فيما يتعلق بالجملة .
د – بطاقة السكن او تأييد من مختار المنطقة التي يسكن فيها .

مادة 9
يحظر: –
أ – منح الاجازة في المدن المقدسة ( النجف، كربلاء، سامراء، الكاظمية، الاعظمية ) .
ب – منح الاجازة مشتركة بين شخصين او اكثر .
جـ – استغلال اجازة المحل أكثر من موقع واحد .
د – منح الاجازة على طرق المرور السريع او الطرق الخارجية او الموصلة بين القصبات وبين المدن .

مادة 10
يتم تجديد الاجازة سنوياً وبطلب من صاحب الاجازة شخصياً ولا تقبل الوكالة لأغراض التجديد .

مادة 11
يتم تجديد الاجازة سنوياً خلال المدة الموافقة قبل اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وبخلافه يعاقب وفق احكام القانون

مادة 12
عند حصول الموافقة على منح الاجازة، تعين على صاحبها مراجعة الدائرة المختصة لاستلامها خلال مدة اقصاها ( 90 ) تسعون يوماً وبخلافه تعتبر الاجازة ملغية .

مادة 13
لهيئة السياحة صلاحية تحديد عدد الاجازات التي يجوز منحها في القضاء او الناحية .

الفصل الثاني
عمل محال بيع المشروبات الكحولية
بالجملة والمفرد المختوم

مادة 14
لا يجوز مزاولة عمل بيع المشروبات الكحولية بالجملة والمفرد الا بعد الحصول على الاجازة اللازمة .

مادة 15
يمنع عرض المشروبات الكحولية بشكل مغر في المحال او الاعلان عنها بالوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة .

مادة 16
يمنع بيع المشروبات الكحولية للاحداث دون سن ( 18 ) الثامنة عشر من العمر .

مادة 17
يمنع تشغيل من هم دون سن ( 21 ) واحد وعشرون سنة من العمر .

مادة 18
تغلق المكاتب والمحال الخاصة بالمشروبات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية وعيد رأس السنة الهجرية والعاشر ن شهر محرم والمولد النبوي الشريف وليلة الاسراء والمعراج .

مادة 19
لا يجوز التلاعب بنوع المشروبات الكحولية بالجملة البيع بالمفرد كما لا يجوز لأصحاب محال البيع بالمفرد البيع بالجملة او بالقطاعي ( الفل ) غير المختوم .

المحتوى2
مادة 21
تكون اوقات فتح محال بيع المشروبات الكحولية بالمفرد المختوم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء لجميع ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة حيث تكون من الساعة الثلاثة بعد الظهر وحتى الساعة العاشرة مساء وفيما يخص محال بيع المشروبات الكحولية بالجملة تكون اوقات الفتح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء لجميع ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة حيث تغلق المحال في جميع انحاء العراق .

مادة 23
يجب على اصحاب محال بيع المشروبات الكحولية بالجملة تأمين شروط الخزن الصحية والفنية للمشروبات الكحولية وحسب كل نوع منها .مادة – 23 –
عند سفر صاحب الاجازة تشعر هيئة السياحة مسبقاً بذلك ويسمى الوكيل المسؤول عن ادارة المحل خلال فترة بقاء صاحب الاجازة خارج العراق .
الفصل الثالث
التنازل عن الاجازة

مادة 24
يجوز التنازل عن الاجازة بموافقة رئيس هيئة السياحة او من يخوله في الحالات الآتية: –
أ – لأحد الورثة بموجب القسام الشرعي ممن تتوفر فيه شروط منح الاجازة .
ب – للمساهم في الشركة المساهمة او الشركة المحدودة او للشريك في الشركة التضامنية والشركة البسيطة .

مادة 25
يجب ان تكون الاجازة المراد التنازل عنها نافذة او مجددة وفق الاصول .
الفصل الرابع
نقل الاجازة

مادة 26
يجوز نقل الاجازة من موقع الى آخر ضمن مركز المحافظة او القضاء بموافقة رئيس هيئة السياحة او من يخوله في احدى الحالات الآتية: –
أ – طلب سبب من مجلس الشعب المحلي المختص في المنطقة المحددة بموجب قانون مجلس الشعب المحلي .
ب – صدور حكم بات بتخلية المحل من المحكمة المختصة .
جـ – صدور حكم او قرار بات باستملاك المحل او الهدم .
د – عند انشاء ( جامع، مسجد، حسينية، مدرسة، مستشفى ) وفق ما ورد في البند ( ب ) من مادة ( 7 ) من هذه التعليمات

مادة 27
تطبق على طالب نقل الاجازة التعليمات الخاصة بشأن منح اجازة بيع المشروبات الكحولية ودفع اجور الكشف والنقل المقررة حسب التعليمات .

مادة 28

يجوز تخويل اجازة المحل بناء على طلب يقدم الى الهيئة في حالة توفر الشروط وذلك من الجملة الى المفرد او بالعكس ولا يجوز الجمع بين الاجازتين .

مادة 29
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد الكريم مكي
رئيس هيئة السياحة

أضف تعليقك