عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة العدل (انشاء محكمة تحقيق جمركية)
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام مادة (35/ ثانيا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، تشكل محكمة تحقيق تختص بالتحقيق في الجرائم الكمركية ويكون مقرها في الهيئة العامة للكمارك في بغداد .
منذر إبراهيم الشاوي
وزير العدل