بيان صادر عن وزارة العدل (انشاء محكمة تحقيق جمركية)

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة العدل (انشاء محكمة تحقيق جمركية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة العدل (انشاء محكمة تحقيق جمركية)
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا لأحكام مادة (35/ ثانيا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، تشكل محكمة تحقيق تختص بالتحقيق في الجرائم الكمركية ويكون مقرها في الهيئة العامة للكمارك في بغداد .

منذر إبراهيم الشاوي
وزير العدل