بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة الانبار

      التعليقات على بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الثالث في محافظة الانبار
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

نظرا للإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2890 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3821 في 10/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . . قررنا أحداث بلدية من الصنف الثالث في مركز ناحية البغدادي التابعة لمحافظة الأنبار وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
شرقا: يحادد البلدية من جهة الشرق م/46 الجابرية والبغدادي والطريق المؤدي إلى محطة قطار البغدادي .
غربا: يحادد البلدية من جهة الغرب م/ 48 الجفنة والوضاحية/ محطة وقود البغدادي .
شمالا: يحادد البلدية من جهة الشمال نهر الفرات .
جنوبا: يحادد البلدية من جهة الجنوب م/6 حصوة الشامية مع مناطق مرتفعة وسكة حديد بغدادي/ القائم .