عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام مادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936، قررنا إعتبار الموقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع المقاطعة القطعة المساحة المحافظة
قرية كوسي 65/ حويجة 1/2689 2 دونم التأميم
الحفيان الأثري سفلي