عنوان التشريع: بيان احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة ديالي
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
نظرا لإنتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 2900 في 25/3/2000 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3822 في 17/4/2000 ولعدم وقوع أي إعتراض عليه إستنادا لأحكام مادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . . . قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية جبارة التابعة لمحافظة ديالى وبالحدود المبينة أدناه إستنادا لأحكام مادة السابعة من القانون المذكور .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
شمالا: تبدأ من النقطة ( أ) شمال الطريق العام الرئيسي بمسافة (140م .ط) ونتجه غربا بمسافة (685م .ط) إلى النقطة (ب) تتجه جنوبا بمسافة (120م .ط) بإتجاه النقطة (هـ) بمسافة (1200 م .ط) إلى النقطة (د) .
غربا: من النقطة (د) على الطريق العام وتتجه جنوبا إلى النقطة (هـ) بمسافة (1100 م .ط) ثم تتجه شرقا نحو النقطة (و) بمسافة (290م .ط) ثم تتجه جنوبا بمحاذاة قرية السناجرة بمسافة (570م . ط) إلى النقطة (ز) .
شرقا: تبدأ النقطة (ح) وتتجه شمالا بإتجاه نقطة الإبتداء ( أ) بمسافة (1100م .ط) وبمحاذاة دور المتجاوزين .
جنوبا: من النقطة (ز) وتتجه شرقا بمسافة (600م .ط) إلى النقطة (ح) .