توزيع الحوافز من اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة الداخلية

عنوان التشريع: توزيع الحوافز من اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
اولاً – تستوفي المحافظات والمديريات العامة والدوائر المرتبطة بوزارة الداخلية من المشتري او المستأجر اجور خدمة بنسبة ( 2٪ ) اثنتين من المئة من بدلات بيع وايجار اموال الدولة العائدة للوزارة المشمولة بأحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 32 ) لسنة 1986 .
ثانياً – يقيد المبلغ المتحقق من استيفاء الاجور المنصوص عليها في البند ( اولاًَ ) من هذه مادة امانات اجور خدمة ويستقطع منه جميع المصاريف اللازمة لاعداد المال للبيع او الايجار بما في ذلك اجور النشر والاعلان ونفقات النقل والحراسة واجور المناداة واية مصاريف اخرى لاعداد المال للبيع او الايجار .

مادة 2
يوزع المتبقي من اجور الخدمة كل ثلاثة اشهر بعد استقطاع المصاريف المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من مادة ( 1 ) من هذه التعليمات حوافز على موظفي الدائرة التي تتولى عملية البيع او الايجار والموظفين المساندين لهم حصراً وتعطى الافضلية للموظفين الذين يتولون بصورة مباشرة عمليات البيع او الايجار وفقاً لما يأتي: –
اولاً – بالنسبة لأعمال البيع او الايجار في المحافظات: –
أ – نسبة ( 70٪ ) سبعين من المئة توزع حصيلتها كما يأتي: –
1 – نسبة ( 90٪ ) تسعين من المئة لموظفي الدائرة مالكة المال اذا كانت الدائرة التي تولت عملية البيع او الايجار من دوائر قوى الامن الداخلي او الادارة العامة او الدوائر الفنية ويضاف قسم البلديات في المحافظة اذا كانت الدائرة التي تولت البيع او الايجار من المؤسسات البلدية .
2 – نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للاجهزة الساندة في المحافظة التي لها علاقة في اتمام عملية البيع او الايجار ويتم تحديدها من المحافظ .
ب – نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة توزع حوافز على الموظفين المساندين في مركز الوزارة وفقاً لما يأتي: –
اولاً – الدائرة المركزية مالكة المال .
ثانياً – المديرية العامة للدائرة القانونية .
ثالثاً – مديرية البلديات العامة والمديرية العامة للتخطيط العمراني وهيئة التفتيش الاداري والمديرية العامة للشؤون الادارية والمالية وقسم تدقيق الادارة العامة اذا كانت الدائرة التي تولت عملية البيع او الايجار من الدوائر الفنية او دوائر الادارة العامة .
رابعاً – هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي وكل من قسمي ( حسابات وتدقيق ) قوى الامن الداخلي الا اذا كانت الدائرة التي تولت عملية البيع او الايجار من المديريات العامة لقوى الامن الداخلي ودوائر قوى الامن الداخلي الاخرى .
2 – تضاف نسبة ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة من مجموع النقاط المتحققة لكل موظف من موظفي الدائرة المركزية مالكة المال اضافة لما يستحقه بموجب هذه التعليمات .
ثانياً – بالنسبة للبيوعات التي تتم من دوائر مركز الوزارة او الدوائر المرتبطة بها: –
أ – نسبة ( 80٪ ) ثمانين من المئة توزع حوافز على موظفي المديرية مالكة المال ولجان التقدير او البيع او الايجار .
ب – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة توزع حوافز على موظفي الاجهزة الساندة من دوائر الوزارة المنصوص عليهم في البنود ( ثانياً، ثالثاً، رابعاً ) من ( 1 ) من الفقرة ( ب ) من هذه مادة .

مادة 3
تعتمد المعايير التالية في احتساب الحافز لكل موظف: –
اولاً – المستوى الوظيفي والدرجة الوظيفية – عدد النقاط .
أ – وكيل الوزارة – ( 26 ) ست وعشرون
ب – المدير العام ومن بدرجته – ( 25 ) خمس وعشرون
جـ – الاولى أ وب ومن كان برتبة لواء او عميد من ضباط قوى الامن الداخلي – ( 23 )
د – الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد ومقدم من الضباط – ( 21 ) احدى وعشرون
هـ – الرابعة والخامسة ومن كان برتبة رائد ونقيب من الضباط – ( 19 ) تسع عشرة
و – السادسة والسابعة ومن كان برتبة ملازم اول وملازم من الضباط – ( 17 ) سبع عشرة
ز – الثامنة ومن كان برتبة مفوض من الدرجة الاولى لغاية الدرجة الثامنة ( 15 ) خمس عشرة
ح – التاسعة ومن كان برتبة رئيس عرفاء شرطة الى شرطي اول – ( 13 ) ثلاث عشرة
ط – من كان برتبة شرطي – ( 10 ) عشر
ثانياً – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي – ( 20 ) عشرون .
ب – بكلوريوس – ( 18 ) ثمان عشر .
جـ – دبلوم – ( 15 ) خمس عشرة .
د – اعدادية – ( 12 ) اثنتا عرة .
هـ – دون الاعدادية – ( 10 ) عشر .
ثالثاً – تقويم اداء الموظف – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – ( 5 ) خمس .
ب – سرعة الانجاز – ( 5 ) خمس .
جـ – المحافظة على اوقات الدوام – ( 5 ) خمس .
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – ( 5 ) خمس .

مادة 4
تملأ الاستمارة الخاصة بتقويم الموظف او المنتسب من الرئيس المباشر ويصادق علهيا الرئيس الاعلى للدائرة .

مادة 5
تضاف نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة من مجموع النقاط المتحققة لكل موظف من الموظفين الذين يتولون بصورة مباشرة عملية البيع او الايجار اضافة لما يستحقه بموجب هذه التعليمات .

مادة 6
يحتسب مقدار الحافز المشمول بهذه التعلميات وفقاً لما يأتي: –
ح  ( م  ن ) للموظف =
مجموع ( مم  ) لجميع الموظفين
حصة كل موظف من الحوافز .
ح = المبلغ الكلي المخصص للحوافز .
م = مدة اشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز .
ن = النقاط التي حصل عليها الموظف .

المحتوى2
مادة 7
اولاً – تمنح الحوافز للمشمولين بهذه التعليمات على اساس مدة اشهر العمل الفعلية وتعد مدة الدورات الفنية والتدريبية والايفادات الرسمية والالتحاق بالخدمة العسكرية ( الالزامية والاحتياط ) او النفير العام عملاً فعلياً لأغراض هذه التعليمات .
ثانياً – لا يعتد بأيام الاجازت التي يتمتع بها المشمول بهذه التعليمات او ايام الانقطاع خلال الثلاثة اشهر اذا كان مجموعها ( 10 ) عشرة ايام فأقل اما اذا كان مجموعها يزيد على ذلك والى مدة ( 15 ) خمسة عشر يوماً فينزل من اشهر العمل الفعلية شهر واحد على ان يتم احتساب ( 2 ) نقطتين لكل شهر .

مادة 8
اولاً – يحرم من الحافز جزئياً المشمول بهذه التعليمات عن كل عقوبة توجه له خلال الثلاثة اشهر التي تصرف عنها الحوافز بخصم النقاط المؤشرة ازاء كل عقوبة: –
أ – الموظف المدني: –
العقوبة – عدد النقاط
2 – الانذار – ( 4 ) اربع
3 – قطع الراتب – ( 6 ) ست
4 – التوبيخ – ( 8 ) ثمان
ب – رجل الشرطة: –
العقوبة – عدد النقاط
1 – قطع الراتب والتوبيخ والحرمان من العطلة الاسبوعية او التعليم الاضافي – ( 8 ) ثمان
2 – اعتقال الثكنة او الغرفة او الحبس من يوم الى شهر – ( 10 ) عشر
ثانياً – يحرم من الحوافز كلياً كل من: –
أ – المعاقب بالحبس او السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ب – الفصول او المعزول او الذي اعتبر مستقيلاً بدون موافقة دائرته .

مادة 9
يستحق المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد او ينقل خارج الوزارة الحوافز عن ايام اشتغاله الفعلية .

مادة 10
لا يجوز الجمع بين هذه الحوافز واية حوافز او اجور او مكافآت يتقاضاها الموظف لها صلة بعملية بيع وايجار اموال الدولة .

مادة 11
تلغى تعليمات توزيع الحوافز من اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة الداخلية رقم ( 31 ) لسنة 1999 .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

استناداً الى احكام مادة ( 33 ) من قانون هيئة السياحة المرقم بـ ( 14 ) لسنة 1996، اصدرنا التعليمات الآتية: –

أضف تعليقك