بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالي

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالي مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام مادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 قررنا إعتبار المواقع أدناه في محافظة ديالى من المواقع الأثرية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع الناحية القضاء المقاطعة المحافظة
تلول الرويج الوجيهية المقدادية 10/ القرية ديالى
تل الوقف الوجيهية المقدادية 12/ الكردوش ديالى
تل أبو دهيليزه الوجيهية المقدادية 14/ القاوقمجي ديالى
تل ومقبرة
الشيخ خالد الوجيهية المقدادية 12/ الكردوش ديالى
تل كصيب الوجيهية المقدادية 15/ كصيب ديالى
تل أبو تينه الوجيهية المقدادية 14/القاوقمجي ديالى
تل أبو قبير
الأول الوجيهية المقدادية 2/ شيخ سعيد وأبو حديد ديالى
تل سفاح
(سفاد) الوجيهية المقدادية 10/ القرية ديالى
تل سحاب الوجيهية المقدادية 7/ دوبليه ديالى
سلسلة تلول
عبدالله الوجيهية المقدادية 3/ أبو حسيرة الجنوبية ديالى
تل الأبيض الوجيهية المقدادية 23/ الكف العالي والسكة ديالى
تل ومقبرة
بني فتيان الوجيهية المقدادية 8/ بركيتا ديالى
تل أبو قبير
الثاني الوجيهية المقدادية 2/ شيخ سعيد وأبو حديد ديالى