عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 855
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- المفاتيح المستخدمة في الأجهزة 2129/1 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
الكهربائية/ متطلبات عامة . الرسمية .
2 – المفاتيح المستخدمة في الأجهزة 2129/2 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجرريدة
الكهربائية/ المفاتيح ذات الحبال الرسمية .
3 – المفاتيح المستخدمة في الأجهزة 2129/3 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
الكهربائية/ المفاتيح ذات الفجوة المتناهية الرسمية .
في الصغر/ (المايكروية في تركيبها) .
4 – كاربوكسي مثيل سليلوز الصوديوم 2131 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
القابل للذوبان في الماء المستعمل في صناعة الرسمية .
مستحضرات التجميل .
5- المضافات الغذائية – كلوريد الكالسيوم 2132 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
ثنائي الماء المستعمل في الأغذية . الرسمية .
6- أقمشة الإطارات – الأقمشة الحبلية 2133 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة
المصنوعة من الألياف الصناعية ذات الرسمية .
الأساس العضوى – لسماحات القياسية .