عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة بابل
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام مادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 قررنا إعتبار الموقع أدناه في محافظة بابل من المواقع الآثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع الناحية القضاء المقاطعة القطعة المحافظة
عركوب الناحب الكفل المركز 20 الدولة والامام 31/1 بابل