عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة لنقل الوقود
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-03-27 00:00:00
1- إسم الشركة ( الشركة العامة لنقل الوفود) .
2- مركز الشركة: بغداد ولها فتح فروع في بغداد والمحافظات .
3- أهداف الشركة:
أ- نقل الضيوف والوفود التي تزور القطر داخل مدينة بغداد والمحافظات ومن وإلى خارج القطر وحسب طلبات الجهات المستضيفة .
ب- تخصيص السيارات لنقل الضيوف والشخصيات وممثلي الشركات والمنظمات الإنسانية الذين يزورون القطر بناء على طلب دوائر القطاع الإشتراكي مقابل أجور خاصة .
ج – أداء الأنشطة التي تتعلق بأعمال صيانة السيارات وأدامتها والقيام بإيجار وإستئجار ممتلكات الشركة .
4 – نشاط الشركة: تمارس الشركة النشاطات الآتية لغرض تحقيق أهدافها .
أ – القيام بجميع عمليات نقل الوفود والضيوف الذي يزورون القطر بدعوات رسمية من قبل الوزارات ودوائر الدولة كافة .
ب – نقل الوفود والخبراء الذين يزورون القطر لتقديم المساعدات الإنسانية والخبرات الفنية بعد تغطيتها بكتب رسمية من الجهات ذات العلاقة .
ج – تأجير الإتفاقيات جميع وسائط النقل والمعدات التي لها علاقة بتأمين نشاطها .
د – إبرام الإتفاقيات والعقود مع الدوائر الحكومية والمختلطة التي من شأنها إنماء أعمالها المختلفة بعد إستحصال الموافقات الأصولية .
هـ – إمتلاك كل ما تحتاجه من أموال منقولة وغير منقولة لتحقيق أغراضها وتسجيلها بإسمها في دوائر الدولة الرسمية المختصة وإستثمارها فيما يحقق أهدافها .
و – إستثمار أموالها فيما لا يتعارض مع أهدافها ولها الحق في التعامل مع المصارف العربية والأجنبية لفتح الحسابات والودائع وفتح الإعتمادات على أن يقترن ذلك بموافقة الوزير .
ز – للشركة حق الأقراض والإقتراض أو الحصول على أموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وبشروط يتم الإتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) خمسين من المئة من رأسمالها المدفوع لتمويل النشاط الإستثماري والجاري .
ح – إجراء المناقصات والزايدات العلنية والدخول في مختلف التعهدات مع القطاعات الإقتصادية والمالية العربية والأجنبية وإبرام وتوقيع العقود ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها ضرورية لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها بما لا يتعارض وأحكام التشريعات النافذة .
ط – إستيراد السيارات والمواد الإحتياطية والمستلزمات التي تحتاجها الشركة لتطوير وأدامة أسطولها من غير بلد المنشأ عند الضرورة وبموافقة الوزير .
ي – تأجير وإستئجار وبيع وشراء المكائن والمعدات والأجهزة ووسائط النقل التي لها علاقة بتأمين نشاطها وبما يحقق مصالحها .
ك – إعداد الخطط التي تؤمن إستمرارية عمل الشركة وتطوير برامجها .
ل – إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية الدورية والسنوية .
م – إستثمار الفائض النقدي بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر وإستحصال الموافقات اللازمة إذا كان المشروع خارج القطر .
ن – إستثمار الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق ولمدة لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوما على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة من هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بشكل يدل على قياس كفاءة أداء الشركة .
س – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة في المصارف .
5 – رأسمال الشركة: (50) خمسون مليون دينار .
6 – الجهة المؤسسة – وزارة النقل والمواصلات .
7 – تراعي الشركة قانون الشركات العامة المرقم (22) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية وللأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات