عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 854
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن إعتماد (التحديث الأول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1482) الخاصة بـ(رقائق الذرة) .
والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3273) في 30/4/1990، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية