الدورة الخاصة بالمفوضين من الدرجة الثامنة

عنوان التشريع: الدورة الخاصة بالمفوضين من الدرجة الثامنة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تفتح دورة خاصة بأمر من وزير الداخلية لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر لخريجي الدراسة المتوسطة او الاعدادية يمنح المتخرج فيها رتبة مفوض من الدرجة الثامنة في قوى الامن الداخلي .

مادة 2
يشترط للقبول في الدورة ان يكون المتقدم: –
اولاً – حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة او الاعدادية بتصديق من وزارة التربية .
ثانياً – عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي .
ثالثاً – لا يقل عمره عن ( 17 ) سبع عشرة سنة ولا يزيد على ( 25 ) خمس وعشرين سنة .
رابعاً – لا يقل طوله عن ( 160 ) مئة وستين سم وعرض صدره عن ( 80 ) ثمانين سم .
خامساً – ناجحاً في الفحص الطبي ومجتازاً للاختبارات المقررة .
سادساً – حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية او جناية او جنحة مخلة بالشرف .

مادة 3
تشكل في عمادة كلية الشرطة لجنة لاختيار المتقدمين للقبول في الدورة المشمولة بهذه التعليمات بعد اجتيازهم الاختبارات المعتمدة وتعطى الافضلية لذوي الشهداء واقاربهم من الدرجتين الاولى والثانية .

مادة 4
اولاً – يكون مكان اقامة الدورة الخاصة في ( مركز تأهيل الشرطة ) للمقبولين من محافظة بغداد وفي ( افواج طوارئ المحافظات ) للمقبولين من المحافظات الاخرى باشراف مدير شرطة المحافظة .
ثانياً – يتولى المركز المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذه مادة اعداد المناهج التدريبية والتدريسية ووضع الاسئلة الامتحانية للدورة بالتنسيق مع مديرية التدريب في وزارة الداخلية ومديرية الشرطة العامة .

مادة 5
لآمر الدولة او من يخوله فرض عقوبة او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في مادة ( 21 ) من نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة رقم ( 27 ) لسنة 1978 على أي من طلبة الدورة عند ارتكابه ما يخالف الواجبات المفروضة عليه ويعتبر الطالب شرطياً لغرض تطبيق القوانين العقابية العسكرية .

مادة 6
يفصل من الدورة كل من: –
اولاً – لم يحضر ( 20٪ ) عشرين من المئة من ساعات التدريب والتدريس المقررة للدورة .
ثانياً – كان سلوكه اثناء مدة الدورة غير مرضي وحسب تقدير آمر الدورة .

مادة 7
عند فصل الطالب من الدورة في احدى الحالات التي تقتضي فصله طبقاً لأحكام نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة يتحمل نفقات التدريب والتدريس واية نفقات اخرى صرفت عليه خلال الدورة .

مادة 8
يكون نظام الدورة خارجياً .

مادة 9
تجري الامتحانات في الاسبوع الاخير من مدة الدورة في مكان اقامتها المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من مادة ( 4 ) من هذه التعليمات ويجري امتحان الدور الثاني بعد اسبوع من اعلان نتائج الامتحان للدور الاول في المكان المذكور .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

أضف تعليقك