بيان صادر عن وزارة الداخلية (تنفيذ قانون محلات السكن)

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الداخلية (تنفيذ قانون محلات السكن) مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الداخلية (تنفيذ قانون محلات السكن)
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة (1) من مادة (الرابعة) من قانون تنظيم محلات السكن في العراق رقم (95) لسنة 1978 ( المعدل) .
قررنا البدء بتنفيذ قانون تنظيم محلات السكن على المحافظات ( البصرة، ذي قار، ميسان، كربلاء، النجف، واسط، بابل، القادسية، صلاح الدين، الأنبار، ديالى، المثنى) إعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية