عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 852
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
مضافات السمنت المانعة لنفاذ الماء 2125 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة
الرسمية .
مركز عصير الأناناس المضاف إليه 2126 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة
الرسمية .