عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة (التمويل الذاتي لمركز الخصوبة وعلاج العقم)
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (124) لسنة 1997م تقرر شمول مركز الخصوية وعلاج العقم وأطفال الأنابيب بإسلوب التمويل الذاتي وفقا للقرار المذكور وإعتبارا من 17/1/2000 .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة