عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 851
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (45)لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن إعتماد التحديث الأول للمواصفة القياسية العراقية رقم (1441)
الخاصة بـ (الكتل الخرسانية الخلوية – الثرمستون) والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3273) في 18/9/1989, فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2- ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية