النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الجنوب

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الجنوب
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اهداف لاشركة ومهامها

مادة 1
اولاً – تعتبر الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
ثانياً – الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بهيئة الكهرباء ويكون مركزها الرئيسي في محافظة البصرة ولها ان تفتح فروعاً في داخل العراق ضمن الحدود الجغرافية المحددة لها .
ثالثاً – يكون رأس مال الشركة ( 629 .400 .000 ) دينار ستمئة وتسعة وعشرين مليون واربعمئة الف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج الطاقة الكهربائية لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج ونقل الطاقة الكهربائية واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات الاداء للاقتصاد الوطني بما يحقق اهداف خطة التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية: –
اولاً – انتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ونقلها وبيعها والقيام بأعمال الصيانة .
ثانياً – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع وخطوط نقل الطاقة الكهربائية المكملة لها والجديدة مع الشركات والدوائر المعنية في قطاع الكهرباء .
ثالثاً – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج واية مواد تدخل ضمن انتاجها او احتياجها .
رابعاً – بيع الطاقة الكهربائية المنتجة لشركات التوزيع وحسب المناطق الجغرافية او بيعها الى اية جهة اخرى تحدد بموجب التوجيهات المركزية .

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
اولاً – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيساً وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي: –
أ – اربعة اعضاء يختارهم مدير هيئة الكهرباء من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ب – عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مدير الهيئة من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانياً – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب الموظفون احدهم ويعين مدير الهيئة العضوين الآخرين .
ثالثاً – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائباً للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
رابعاً – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادرة من موظفي الشركة ما يأتي: –
أ – ان يكون من موظفيها وعلى الملاك الدائم .
ب – ان يكون عراقياً .
جـ – ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية في الاقل .
د – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
خامساً – ينتخب ممثلو موظفي الشركة على النحو الآتي: –
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول او الاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة مركزية للاشراف على الانتخاب وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب في الوحدات التنظيمية على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي الوحدات التنظيمية التابعة لها .
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل وارداً لدى الوحدة التنظيمية او الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل ( 5 ) خمسة ايام من موعد الانتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ثمان واربعين ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة المشرفة على الانتخاب ولا يحق الا لموظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المركزية المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المركزية المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المركزية المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال انتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاً عضواً احتياطاً .
ط – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة اقصاها ( 24 ) اربع وعشرون ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها ( 48 ) ثمان واربعون ساعة ويكون قراره نهائياً .

مادة 6
اولاً – مدة دورة المجلس ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اول اجتماع له قابل للتجديد مرة واحدة .
ثانياً – ينعقد المجلس في مركز الشركة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه او بطلب تحريري مسبب من قبل عضوين .
ثالثاً – يحصل النصاب بحضور الاغلبية بضمنهم الرئيس او نائبه .
رابعاً – تتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او نائبه .
خامساً – اذا شغر مقعد عضو بالمجلس لرئيس المجلس دعوة العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
سادساً – اذا تخلف عضو المجلس عن الاجتماعات ثلاث مرات بدون سبب مشروع يعتبر مستقيلاً .

المحتوى2
مادة 7
يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
جـ – اقرار التوسعات للخطوط الانتاجية او انشاء خطوط جديدة لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
هـ – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح تمهيداً لرفعها الى مدير الهيئة للمصادقة عليها .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات الانتاجية والادارية والتسويقية والمالية ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الاشراف والتدقيق لقضايا السيطرة النوعية ( التلف والضياع ) في العملية الانتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية ام المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقاً للقانون .
م – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الهيئة عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقاً للقانون .
ف – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقاً للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية ) لمن يقدم جهداً متميزاً في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفته او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
ق – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كان لا تزيد على ( 50000 ) خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطها في ظل احكام القوانين .
ت – المصادقة على تسعير الطاقة المنتجة وبالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التسويق .
ث – اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها .
ح – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والآلات واية مواد اخرى تحتاجها الشركة او اية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
ذ – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً لأحكام القانون .
ثانياً – تنفذ قرارات المجلس عند صدورها عدا ما يتعلق بالفقرات ( أ، ب، ج د ) من البند ( اولاً ) من هذه مادة فتنفذ بعد مصادقة مدير الهيئة عليها .
ثالثاً – للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها بالبند ( اولاً ) من هذه مادة باستثناء الامور المنصوص عليها في الفقرات ( أ، ب، ج، د ) من البند المذكور الى مدير عام الشركة .

المحتوى3
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 8
اولاً – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقاً لأحكام القانون وله تخويل بعض من صلاحيته الى معاونه او مدراء الاقسام والوحدات التنظيمية او أي من موظفيها .
ثانياً – يمارس المدير العام المهام الآتية: –
أ – تنفيذ قرارات مجلس الادارة ومتابعتها .
ب – ادارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافها ورفع تقارير فصلية الى مجلس الادارة كل ( 120 ) مئة وعشرون يوماً عن سير اعمال الشركة والموقف المالي لها واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
جـ – التخطيط لجميع المشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
د – اعداد الخطط التشغيلية السنوية للانشطة التي تمارسها الشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة .
هـ – اعداد مشروع الموازنة السنوي والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر وعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها .
و – وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة اقتصادية عالية .
ز – تنفيذ نظام منح الحوافز والمكافآت للموظفين في الشركة وفقاً للقانون .
ح – اعتماد المصارف التي تودع فيها اموال الشركة .
ط – التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها بعد موافقة مجلس الادارة عليها .
ي – المصادقة على عطاءات الشركة والدعوات الخاصة بأعمالها وفقاً للقانون .
ك – ابرام القروض بموافقة مجلس الادارة والجهات الاخرى ذات العلاقة .
م – اعداد الانظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية والتنفيذية اقتصادية ضماناً لاستمرارية العملية الانتاجية جـ – الاشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية .
د – ترتبط به الشعب الآتية: –
1 – التجهيز الخارجي .
2 – التجهيز الداخلي .
3 – الاعتمادات .
4 – المخازن .
ثامناً – قسم الوقاية الداخلية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير قسم ويتولى المهام الآتية: –
أ – تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد .
ب – متابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها .
جـ – مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية .
د – انجاز المطابقات الشهرية مع المصاريف والمطابقة اليومية مع الصندوق .
هـ – تدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية .
و – تدقيق موازين المراجعة الشهرية .
ز – تدقيق الاستمارات المعدة للحاسبة الالكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم .
ح – اكتشاف والابلاغ عن الجرائم الواقعة على اموال الشركة وحماية اصولها وموجوداتها .
ط – اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير .
ي – الارتقاء بأنظمة العمل الرقابية من اجل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة .
ك – اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة للتقرير ورفعها الى المدير العام وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام .
ل – ترتبط به الشعب الآتية: –
1 – التدقيق الاداري .
2 – التدقيق المالي .
3 – تدقيق الموازنات التخطيطية والختامية والخطة الاستثمارية .
4 – الارشيف .
تاسعاً – ترتبط بالشركة المحطات والشبكات الآتية: –
أ – محطة كهرباء الهارئة البخارية .
ب – محطة كهرباء الناصرية البخارية .
جـ – محطة كهرباء النجيبية البخارية .
د – المحطات الغازية ( خور الزبير + الشعبية ) .
هـ – شبكات البصرة .
و – شبكات الجنوب الشرقي .
ح – مركز السيطرة الجنوبي .
ط – الاتصالات ونقل المعلومات .
ي – الفحص والتقييس والسلامة الصناعية .

الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 10
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .

مادة 11
يلغى النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الرقم ( 45 ) لسنة 1999 .

مادة 12
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صلاح يوسف كزير
مدير هيئة الكهرباء

المحتوى4
رابعاً – قسم الشؤون القانونية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في القانون من ذوي الخبرة والاختصاص ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل مدير عام الشركة بالمهام الآتية: –
أ – تمثيل الشركة امام المحاكم وغيرها من الهيئات بتخويل من المدير العام للشركة .
ب – تدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن .
جـ – اعدد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها .
د – اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها .
هـ – تصديق الكفالات والتعهدات والعقود استناداً للقرارات والتعليمات الصادرة .
و – ادارة عقاراتها والاشتراك في اللجان .
ز – ترتبط به الشعبتين الآتيتين: –
1 – العقود والاستثمارات .
2 – الدعاوي والاستملاكات .
خامساً – قسم الشؤون الادارية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم والكفاءة ويتولى بالمهام الآتية: –
أ – اعداد الملاكات .
ب – الاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .
جـ – اجراء معاملات التوظيف الخاصة بالشركة للاحكام المقررة .
د – ابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط .
هـ – الاشراف على نشاطات الشؤون الادارية في الوحدات التنظيمية التابعة للشركات .
و – اجراء معاملات نقل العاملين .
ز – اقامة الاحتفالات والمهرجانات المركزية وتنظيمها واستقبال الوفود .
– الاشراف على وسائل النقل ومتابعة سيرها وحركتها والاشراف على نقل المنتسبين من والى مقر الشركة .
ط – ترتبط به الشعب الآتية: –
1 – ادارة الافراد .
2 – النقل وصيانة الآليات .
3 – التعبئة والاحصاء .
4 – الخدمات الادارية .
5 – العلاقات والاعلام .
سادساً – قسم الشؤون المالية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى المهام الآتية: –
أ – التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد .
ب – تأشير ومتابعة حركة المواد الاولية والاحتياطية والمصنعة .
جـ – فعاليات المخازن .
د – دفع رواتب الموظفين .
هـ – اعداد الميزنيات التخطيطية والعمومية .
و – جداول كلف المنتوجات .
ز – اعطاء المؤشرات اللازمة لادارة الشركة حول التكاليف لاتخاذ القرارات .
ح – اعداد السجلات الاحصائية .
ط – ترتبط به الشعب الآتية: –
1 – المالية .
2 – الميزانية .
3 – التكاليف .
4 – الموجودات .
5 – الرواتب .
6 – حسابات المخازن .
7 – حسابات الخطة .
سابعاً – قسم الشؤون التجارية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور الاقتصادية والتجارية ويتولى المهام الآتية: –
أ – توفير احتياجات الشركة من المواد الاحتياطية والتشغيلية والاجهزة والمعدات من داخل العراق او من خارجه .
ب – السيطرة على الخزين الضمان تدقق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة مطابقة للمواصفات الفنية وبأسعار اقتصادية ضماناً لاستمرارية العملية الانتاجية .
جـ – الاشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية .
د – ترتبط به الشعب الآتية: –
1 – التجهيز الخارجي .
2 – التجهيز الداخلي .
3 – الاعتمادات .
4 – المخازن .
ثامناً – قسم الرقابة الداخلية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير قسم ويتولى المهام الآتية: –
أ – تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد .
ب – متابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها .
جـ – مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية .
د – انجاز المطابقات الشهرية مع المصاريف والمطابقة اليومية مع الصندوق .
هـ – تدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية .
و – تدقيق موازين المراجعة الشهرية .
ز – تدقيق الاستمارات المعدة للحاسبة الالكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم .
ح – اكتشاف والابلاغ عن الجرائم الواقعة على اموال الشركة وحماية اصولها وموجوداتها .
ط – اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير .
ي – الارتقاء بأنظمة العمل الرقابية من اجل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة .
ك – اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة للتقرير ورفعها الى المدير العام وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام .

المحتوى5
ل – ترتبط به الشعب الآتية: –
1 – التدقيق الاداري .
2 – التدقيق المالي,
3 – تدقيق الموازنات التخطيطية والختامية والخطة الاستثمارية .
4 – الارشيف .
تاسعاً – ترتبط بالشركة المحطات والشبكات الآتية: –
أ – محطة كهرباء الهارئة البخارية .
ب – محطة كهرباء الناصرية البخارية .
جـ – محطة كهرباء النجيبية البخارية .
د – المحطات الغازية ( خور الزبير + الشعبية ) .
هـ – شبكات البصرة .
و – شبكات الجنوب الشرقي .
ح – مركز السيطرة الجنوبي .
ط – الاتصالات ونقل المعلومات .
ي – الفحص والتقييس والسلامة الصناعية .

الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 10
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .

مادة 11
يلغى النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية الرقم ( 45 ) لسنة 1999 .

مادة 12
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صلاح يوسف كزير
مدير هيئة الكهرباء
رابعاً – قسم الشؤون القانونية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في القانون من ذوي الخبرة والاختصاص ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل مدير عام الشركة بالمهام الآتية: –
أ – تمثيل الشركة امام المحاكم وغيرها من الهيئات بتخويل من المدير العام للشركة .
ب – تدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن .
جـ – اعدد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها .
د – اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها .
هـ – تصديق الكفالات والتعهدات والعقود استناداً للقرارات والتعليمات الصادرة .
و – ادارة عقاراتها والاشتراك في اللجان .
ز – ترتبط به الشعبتين الآتيتين: –
1 – العقود والاستثمارات .
2 – الدعاوي والاستملاكات .
خامساً – قسم الشؤون الادارية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم والكفاءة ويتولى بالمهام الآتية: –
أ – اعداد الملاكات .
ب – الاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .
جـ – اجراء معاملات التوظيف الخاصة بالشركة للاحكام المقررة .
د – ابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط .
هـ – الاشراف على نشاطات الشؤون الادارية في الوحدات التنظيمية التابعة للشركات .
و – اجراء معاملات نقل العاملين .
ز – اقامة الاحتفالات والمهرجانات المركزية وتنظيمها واستقبال الوفود .
– الاشراف على وسائل النقل ومتابعة سيرها وحركتها والاشراف على نقل المنتسبين من والى مقر الشركة .
ط – ترتبط به الشعب الآتية: –
1 – ادارة الافراد .
2 – النقل وصيانة الآليات .
3 – التعبئة والاحصاء .
4 – الخدمات الادارية .
5 – العلاقات والاعلام .
سادساً – قسم الشؤون المالية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم ويتولى المهام الآتية: –
أ – التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد .
ب – تأشير ومتابعة حركة المواد الاولية والاحتياطية والمصنعة .
جـ – فعاليات المخازن .
د – دفع رواتب الموظفين .
هـ – اعداد الميزنيات التخطيطية والعمومية .
و – جداول كلف المنتوجات .
ز – اعطاء المؤشرات اللازمة لادارة الشركة حول التكاليف لاتخاذ القرارات .
ح – اعداد السجلات الاحصائية .
ط – ترتبط به الشعب الآتية: –
1 – المالية .
2 – الميزانية .
3 – التكاليف .
4 – الموجودات .
5 – الرواتب .
6 – حسابات المخازن .
7 – حسابات الخطة .
سابعاً – قسم الشؤون التجارية
يديره موظف بعنوان مدير حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور الاقتصادية والتجارية ويتولى المهام الآتية: –
أ – توفير احتياجات الشركة من المواد الاحتياطية والتشغيلية والاجهزة والمعدات من داخل العراق او من خارجه .
ب – السيطرة على الخزين الضمان تدقق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة مطابقة للمواصفات الفنية وبأسعار اقتصادية ضماناً لاستمرارية العملية الانتاجية .
الاجراءات والقرارات على الاوراق التحقيقية في الجنايات والجنح الهامة حتى صدور القرار الحاسم فيها من قاضي التحقيق وعليهما متابعة تنفيذ القرارات المتخذة وسرعة انجاز التحقيق ضمن السقف الزمني المحدد .
مادة العاشرة –
على عضو الادعاء العام في محكمة التحقيق زيارة مراكز الشرطة ضمن منطقته، لتحقيق مهمة الاشراف على اعمال المحققين العدليين وضباط الشركة ومفوضيها، وتفتيش المواقف فيها، على ان لا يقل عدد الزيارات عن زيارتين شهرياً لكل مركز شرطة .
مادة الحادية عشرة –
يطلع عضو الادعاء العام عند زيارته لمركز الشرطة على القضايا التحقيقية الموجودة لدى المحققين العدليين وضباط الشرطة ومفوضيها ويبدي لهم التوجيهات تحريرياً على الاوراق ويتابع اكمال التحقيق فيها، ويثبت زيارته في سجل المركز اليومي وسجل الزيارات الممسوك من قبله، ويقدم تقارير شهرية الى المدعي العام امام محكمة الجنايات يضمنها نتائج زيارته .
مادة الثانية عشرة –
يقوم المدعي العام امام محكمة الجنايات بزيارات لا يقل عددها عن مرة واحدة في الشهر لنيابات الادعام العام ومراكز الشركة ضمن منطقته ويطلع على سير العمل ويبدي توجيهاته الى اعضاء الادعاء العام والقائمين بالتحقيق ويرفع تقارير بضمنها نتئاج زيارته الى رئاسة الادعاء العام .
مادة الثالثة عشرة –
تلغى التعليمات الصادرة من وزارة العدل المرقمة بـ ( 4 ) لسنة 1988 .
مادة الرابعة عشرة –
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 / 4 / 2001 في مراكز المحافظات وتنشر في الجريدة الرسمية .

منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل

أضف تعليقك