بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 847
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد التعديل الأول للمواصفة القياسية العراقية رقم (457) الخاصة بـ (المنتجات النقطية الكيروسين المنزلي النفط الأبيض) والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد 3022 في 3/12/1984 . فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2- ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية