بيان تأسيس الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات

      التعليقات على بيان تأسيس الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

اولا- إسم الشركة: الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات .
مقرها ومركزها: بغداد ولها فتح فروع لها في المحافظات .
ثانيا- أهداف الشركة: تهدف الشركة إلى تقديم خدمات الشبكة الدولية للمعلومات ( الأنترنت) وخدمات الشبكة الوطنية(الأنترنت) والمشاركة في تصميم وتنفيذ شبكات الحاسبات والمعلوماتية وتقديم الإستشارات في هذه المجالات .
ثالثا- نشاط الشركة: تمارس الشركة النشاطات الآتية بهدف تحقيق أغراضها:
1- إعداد الخطط القصيرة والمتوسطة والبعيدة لتقديم خدماتها المختلفة وتطويرها .
2- إبرام العقود والإتفاقيات لتأمين الأجهزة والمعدات المطلوبة لتنفيذ أعمالها وتأدية خدماتها .
3- إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية الدورية والسنوية .
4- تخطيط وتأمين وتأهيل الملاكات المطلوبة لتنفيذ المهام المكلفة بها .
5- تحديد أجور الخدمات التي تقدمها الشركة للغير .
6- تنفيذ المشاريع المتعلقة بنشاطها وتوفير مستلزمات العمل الضرورية .
7- للشركة إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بشكل يدل على قياس كفاءة أداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به .
8- إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة والأجهزة والمعدات ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها .
9- إمتلاك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الإمتيازات والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها بما يتفق ومصلحة الشركة .
10- إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية وغير العراقية، وإبرام العقود ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتحقيق أهدافها وبالشروط التي ترتأيها .
11- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية وغير العراقية وفق القوانين والتعليمات التي تسمح بذلك ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديد وتنظيم وسحب وإصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
12- للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها داخل العراق .
13- الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب .
14- للشركة الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) خمسين في المائة من رأس مالها المدفوع .
15- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض والدورات التدريبية أو المشاركة بها داخل وخارج القطر لغرض تحقيق أهدافها وتطوير أعمالها .
16- القيام بأية أعمال أخرى تتفق مع أهداف الشركة أو تسهيل وتحقيق أغراضها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعا- رأس مال الشركة: يبلغ رأس مال الشركة (400000000) أربعمائة مليون دينار .
خامسا- الجهة المؤسسة: وزارة النقل والمواصلات .
سادسا- تراعي الشركة قانون الشركات العامة المرقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات