عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 848
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – التوابل والبهارات/ البهارات 1025 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
2 – المضافات الغذائية – صوديوم 2121 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
ثلاثي عديد الفوسفات المستعمل
في الأغذية .
3 – الملونات الغذائية – صبغة 2122 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الأرزق المتألق المستعملة
في الأغذية .
4 – المتطلبات العامة للمنكهات 2123 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الطبيعة
5 – الزعفران 2124 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .