عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة (معهد خدمات مركز التدريب والتطوير)
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى موافقة ديوان الرئاسة الموقر بكتابه المرقم ص/42855/ رمضان/1420هـ الموافق 25/ك1/1999م .
تقرر تسعير الخدمات التي يقدمها مركز التدريب والتطوير في وزارتنا كما يلي:
i. تسعير خدمات البحوث والوسائل العلمية في المركز كالآتي:
نوع الخدمة الأجور / بالدينار
– إستشارات تسهيل مهمة البحوث لطلاب 250 مئتان وخمسون دينار .
الدراسات العليا .
– إستشارات تسهيل مهمة البحوث للأساتذة . 500 خمسمائة دينار .
– تقييم البحوث المقدمة إلى لجنة البحوث 3000 ثلاثة آلاف دينار .
(مناصفة المقيمين لها والمركز) .
ii. تسعيرة الخدمات المكتبية المقدمة من قبل شعبة البحوث الصحية والوسائل العلمية في المركز وكما يلي:
– جهاز المسلاط + شاشة العرض 2500 ألفان وخمسمائة دينار لليوم الواحد .
– جهاز عارضة سلايدات . 2000 ألفا دينار لليوم الواحد .
– جهاز تلفزيون + فيديوا . 5000 خمسة آلاف دينار لليوم الواحد .
– جهاز عارضة سينما . 3000 ثلاثة آلاف دينار .
– جهاز حاسوب . 10000 عشرة آلاف دينار .
– كاسيت فيديوا . 1000 ألف دينار لليوم الواحد .
– سلايدات . 1000 ألف دينار لليوم الواحد .
– أفلام . 1000 ألف دينار لليوم الواحد .
3 – وحدة المكتبة .
– طباعة الورقة . 250 مئتان وخمسون دينار/ طباعة ليزرية .
– طباعة ديسك . 1000 ألف دينار .
– أجور إستنساخ . 25 خمسة وعشرون دينار/ للصفحة الواحدة
– أجور إستنساخ الأقراص المكنزة . 5000 خمسة آلاف دينار للقرص الواحد وتكون أجرة إستعارة القرص من
المركز لمدة ثلاثة أيام (5000) خمسة آلاف دينار .
للعمل بموجبه/ إعتبارا من 2/1/2000م2 .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة