عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 846
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – لوالب الضباط سداسية التجويف 2116 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
ذات النهاية المسطحة .
2 – المسامير اللولبية واللوالب للأغراض 2117 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
العامة/ نصف القطر تحت الرأس .
3 – عدد تجميع اللوالب والصامولات/ 2118 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
مفاتيح الربط الصندوقية الرباعية .
4 – متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية 2030/3 – 3 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
المنزلية وما شابهها – المتطلبات الخاصة
بالثلاجات ومجمدات الطعام .
5 – متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية 2030/3 – 4 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
6 – حبر الإستنساخ للإستعمال مع جهاز 2120 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
الأسطوانة الدوارة الواحدة .
7 – حبر الأوفسيت الأسود للإستعملات 2119 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
العامة .