بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 845
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

1- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن إعتماد التعديل الثاني للمواصفة القياسية العراقية رقم (455) الخاصة بـ (بنزين السيارات) والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد 3041 في 15/4/1985، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2- ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية