عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة المالية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام مادة / 37 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل .
قررنا تعيين/ محمد جاسم المشري/ المدير في مصرف الرافدين/ المنطقة الجنوبية/ عضوا أصليا/ في اللجنة الإستئنافية المشكلة في الهيئة العامة للضرائب/ فرع دخل البصرة/ بدلا من العضو السابق/ محمد كاظم فرج/ المحال على التقاعد .
حكمت العزاوي
نائب ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية