بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام مادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936، قررنا إعتبار الموقع أدناه في محافظة ميسان من المواقع الأثرية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع المحافظة المقاطعة رقم القطعة الناحية القضاء
المطاوي ميسان 8/ الخمس 195 السلام الميمونة