تعديلات اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية

      التعليقات على تعديلات اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية مغلقة

عنوان التشريع: تعديلات اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
على طالب منح إجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية تقديم طلب إلى دائرة تسجيل الشركات مرفقا به الوثائق الآتية:
اولا- شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية ( أصل وصورة) .
ثانيا- هوية غرفة التجارة .
ثالثا- الإسم التجاري المسجل في غرفة التجارة .
رابعا- سند الملكية أو عقد الإيجار للمكتب التجاري مصدق أصوليا .
خامسا- سجل للوكالات التجارية وفق متطلبات العمل التجاري لتدوين العمولات .
سادسا- بطاقة السكن .
سابعا- عقد وكالة تجارية عن شركة عربية أو أجنبية مصدق أصوليا خلال (90) تسعين يوما من تاريخ حصوله على الإجازة .
ثامنا- تعهد مكتوب يتضمن ما يأتي:
أ‌- أن لا يكون موظفا في دوائر الدولة أو مكلفا بخدمة عامة .
ب‌- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
جـ – أن لا يكون مشمولا بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة رقم (56) في 6/6/1996 ورقم (143) في 19/9/2000 .

مادة 2
إذا كان طالب منح الإجازة شركة فيجب بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من مادة (1) من هذه التعليمات أن تكون عراقية وجميع رأسمالها مملوكا لعراقيين فقط مع تقديم الوثائق التالية مصدقة حسب الأصول:
اولا- شهادة تأسيس الشركة .
ثانيا- عقد تأسيس الشركة .
ثالثا- محضر إجتماع الهيئة العامة الخاص بتعيين المدير المفوض للشركة .

مادة 3
على الوكيل التجاري:
اولا- تقديم طلب إلى الدائرة خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 في 2/10/2000 بشطب جميع الوكالات التجارية المسجلة بإسمه عن الشركات العربية أو الأجنبية التي تزيد على (3) ثلاث وكالات وفق إختياره .
ثانيا- تقديم طلب لتجديد إجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية الممنوحة له كل سنتين خلال (60) ستين يوما من تاريخ إنقضائهما مهما كان تاريخ منح الإجازة أو تجديدها السابق وفق القواعد التي تضعها الدائرة .
ثالثا- تقديم طلب إلى الدائرة لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الأشخاص الطبيعية والشركات والجهات العربية والأجنبية التي يمثلها في العراق مصدقة وفقا للمادة (9) من القانون وإعلام الدائرة المذكورة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على عقد الوكالة التجارية وبتأييد من الشركة الموكلة مصدق أصوليا .

مادة 4
يلتزم الوكيل التجاري المجاز بمسك سجل لتدوين عمولاته وفق متطلبات العمل التجاري على أن يتضمن المعلومات الآتية:
اولا- رقم وتاريخ الإجازة الممنوحة له .
ثانيا- إسم الشركة العربية أو الأجنبية الموكلة .
ثالثا- مبلغ العمولة الصافي .
رابعا- نسبة العمولة .
خامسا- رقم وتاريخ الإعتماد .
سادسا- العمولة المستلمة وغير المستلمة .
سابعا- رقم وتاريخ الإشعار المصرفي .
ثامنا- إسمه وعنوانه وتوقيعه .

مادة 5
ينظم الوكيل كشفا بنسختين بالعمولات المتحققة لحسابه المستلمة وغير المستلمة مع الإستشهادات المصرفية المؤيدة لذلك يقدمه إلى الدائرة خلال (60) ستين يوما من إبتداء كل سنة إستنادا لأحكام البند (ثالثا) من مادة (10) من القانون .

مادة 6
تلغى إجازة الوكيل التجاري في حالة فقدانه شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادتين (4) و(7) من القانون .

مادة 7
اولا- للشركة العربية أو الأجنبية الراغبة في إختيار وكيل لها في العراق تقديم طلب إلى مسجل الشركات ترفق به شهادة وعقد تأسيسها المصدقين أصوليا ويتضمن ما يأتي:
أ‌- إسم الشركة وعنوانها الكامل وجنسيتها .
ب‌- نوع نشاطها مع تحديد الجهة التي تروم التعاقد معها .
جـ – إسم مدير عام الشركة المخولة بالتوقيع .
ثانيا- يتولى المسجل تزويد الشركات المذكورة في البند (أولا) من هذه مادة بأسماء الوكلاء التجاريين المجازين لممارسة أعمال الوكالة التجارية وفق القانون لغرض إختيار وكيل تجاري لتمثيلها في العراق .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أحمد مرتضى أحمد
وزير التجارة وكالة