عنوان التشريع: تعليمات تعديل 1 لتعليمات الترقيات العلمية 1998/9
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يصاف ما يأتي إلى تعليمات الترقيات العلمية في جامعة صدام المرقمة بـ (9) لسنة 1998 وتكون مادة (6) مكرره لها:
مادة – 6مكررة –
يجوز للتدريسي المتعاقد مع الجامعة على أشغال إحدى وظائف هيئة التدريس، أن يتقدم بطلب الترقية إلى مرتبة علمية أعلى إذا كان يحمل – عند التعاقد معه – لقب مدرس أو أستاذ مساعد منح له من جامعة معترف بها، على أن تتم الترقية وفق الشروط المنصوص عليها في مادة (11) من قانون جامعة صدام المرقم بـ (17) لسنة 1993 .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة