تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية في جامعة صدام

      التعليقات على تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية في جامعة صدام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية في جامعة صدام
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يقوم عضو الهيئة التدريسية في جامعة صدام بمهام التدريس والبحث العلمي والإرشاد التربوي والإشراف العلمي على طلبة الدراسات الأولية والعليا وتقديم الخبرة والمشاركة في اللجان العلمية وغيرها .

مادة 2
يعتبر أعضاء الهيئة التدريسية متفرغين للعمل في الجامعة ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على إستثناء عضو الهيئة التدريسية من التفرغ لأسباب يقتنع بها المجلس .

مادة 3
اولا- تكون مدة عمل عضو الهيئة التدريسية المتفرغ بما لا يقل عن (35) خمس وثلاثين ساعة أسبوعية .
ثانيا- يقوم عضو الهيئة التدريسية بالبحث العلمي بموجب خطة علمية سنوية يقترحها القسم العلمي ويوصي بها مجلس الكلية ويقرها مجلس الجامعة على أن ينجز واحدا سنويا في الأقل .
ثالثا- تحسب ساعات الإشراف العلمي والإرشاد التربوي لمن يكلف بها من أعضاء الهيئة التدريسية محاضرات بمعدل ساعة واحدة لكل مجموعة بما لا يتجاوز (4) أربع ساعات أسبوعيا .
رابعا- يساهم عضو الهيئة التدريسية بالواجبات الآتية:
أ‌- في مجالات النشاط الجامعي (المواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب القيام به من فعاليات علمية وإجتماعية وتعليمية وتربوية) .
ب‌- التأليف والترجمة والنشر .
ج – العضوية في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الجامعة وخارجها وتحسب ساعة إضافية واحدة للعضوية في اللجنة الدائمة .
د – تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا وذلك بتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية وغيرها .
هـ – إجراء الإمتحانات ومراقبة حسن سيرها .
و – الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه .
ز – دورات التعليم المستمر المقامة داخل الجامعة أو خارجها .
ح – العمل في المراكز أو المكاتب الإستشارية المتخصصة أو العيادات الإستشارية التابعة للجامعة .
خامسا- يحدد رئيس القسم الساعات اللازمة لتنفيذ المهام المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه مادة وتعد جزءا من واجبات عضو الهيئة التدريسية على أن لا تحسب ضمن نصابه أو محاضراته عدا ما ورد في البند (ثالثا) والفقرتين (ج) و(هـ) من البند (رابعا)) من هذه مادة .

مادة 4
اولا- يكون نصاب عضو الهيئة التدريسية الأسبوعي كما يأتي:
أ‌- الأستاذ (8) ثماني ساعات تدريسية .
ب‌- الأستاذ المساعد (10) عشر ساعات تدريسية .
ج‌- المدرس (12) إثنتي عشرة ساعة تدريسية .
ثانيا- يخفض بما لا يتجاوز ثلثي النصاب لمن يكلف بالعمل في المراكز البحثية التابعة للجامعة .
ثالثا- يكون عدد الساعات التدريسية النظرية والعملية لعضو الهيئة التدريسية بمعدل نصاب في الأسبوع حسب ما هو مقرر للمرتبة العلمية .
رابعا- يقتصر حساب النصاب لعضو الهيئة التدريسية على الساعات التدريسية النظرية والعملية والإشراف على مشاريع الدراسات الأولية والعليا والإشراف العلمي والإرشاد التربوي .
خامسا- تخفض ساعتان أسبوعيا من نصاب عضو الهيئة التدريسية الذي أتم الخمسين من عمره .
سادسا- يكون نصاب عضو الهيئة التدريسية أثناء العطل الدراسية والربع الصيفي صفرا .

مادة 5
تحسب الساعات النظرية والعملية لعضو الهيئة التدريسية المتفرغ للعمل في الجامعة وفق الأسس الآتية:
اولا- يكون الحد الأعلى للمواد النظرية في الربع الدراسي الواحد (3) ثلاث مواد في إختصاصه ويجوز زيادتها مادة واحدة فقط في حالة الضرورة القصوى التي يحددها مجلس الكلية ويوافق عليها رئيس الجامعة .
ثانيا- يحسب تدريس كل ساعة عملية أو تطبيقية أو ميدانية أو تدريبية أو مناقشة بساعة نظرية واحدة .
ثالثا- يحسب الإشراف على كل من مشاريع بحث التخرج في الدراسة الجامعية الأولية بساعتين نظريتين أسبوعيا، على أن لا يزيد عدد المشاريع التي يشرف عليها على (4) أربعة .
رابعا- يحسب الإشراف على رسالة كل طالب دراسات عليا وفق الآتي:
أ‌- (3) ثلاث ساعات نظرية أولية في الأسبوع للدبلوم العالي .
ب‌- (4) أربع ساعات نظرية أولية في الأسبوع للماجستير .
ج – (6) ست ساعات نظرية أولية في الأسبوع للدكتوراه .
خامسا- في حالة الإشراف المشترك تحسب ساعات الإشراف والمكافآت كاملة لكلا المشرفين .
ساسا – يحسب تدريس كل ساعة في الدراسات العليا بساعتين نظريتين من الدراسة الأولية، لأغراض صرف أجور المحاضرات الإضافية .
سابعا- يجوز أن يقتصر العمل على التدريس أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا أو كليهما، عند الضرورة وبموافقة مجلس الكلية .

مادة – 6 –
اولا- لا يزيد عدد أطاريح الدكتوراه التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية في آن واحد على (3) ثلاث اطاريح .
ثانيا- لا يزيد عدد رسائل الماجستير التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية في آن واحد على (3) ثلاث رسائل، ويجوز في حالة الضرورة القصوى وبتوصية من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية زيادتها إلى ما لا يزيد على (6) ست رسائل .
ثالثا- يجوز الإشراف المشترك على الرسائل في الحالات التي يقرها مجلس القسم ويصادق عليها مجلس الكلية، وتصرف الأجور وفق ما منصوص عليه في البند (خامسا) من مادة (5) من هذه التعليمات .
رابعا- لا يزيد عدد رسائل الدبلوم العالي المهني التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية على (4) أربع رسائل، ويجوز زيادتها إلى ما لا يزيد على (6) ست رسائل في حالة الضرورة القصوى بقرار من مجلس الكلية .
خامسا- لا يجوز الإشراف على أكثر من تسع رسائل منفردا أو مشتركا .
سادسا- في حالة أن يكون لدى التدريسي إشراف من نوع واحد (أطاريح دكتوراه أو رسائل ماجستير أو دبلوم عال) فيكون الإشراف كما يأتي:
أ‌- (5) خمس دكتوراه .
ب‌- (7) سبع ماجستير .
ج – (9) تسع دبلوم عال .

مادة 7
اولا- لرئيس الجامعة، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، تكليف عضو الهيئة التدريسية بواجبات تتعلق بمجمل النشاطات العلمية والتربوية والإدارية وتحسب له ساعات إضافية بما لا يزيد على (6) ست ساعات أسبوعيا .
ثانيا- لمجلس الكلية منح ساعات إضافية لا تزيد على (4) أربع ساعات أسبوعيا لعضو الهيئة التدريسية في حالة تكليفه بواجبات تتعلق بتطوير العملية التربوية أو التعليمية أو الإدارية، على أن يتم ذلك في بداية كل سنة دراسية أو ربع دراسي .

المحتوى2
مادة 8
يكون النصاب الأسبوعي:
اولا- للعميد – صفرا .
ثانيا- لمعاون العميد (4) أربع ساعات .
ثالثا- لرئيس القسم (4) أربع ساعات .
مادة 9
اولا- يخفض نصاب مقرر القسم (4) أربع ساعات أسبوعيا .
ثانيا- لمجلس الكلية تخفيض نصاب من يكلف بأعمال مقرر الدراسات العليا فيها بما لا يتجاوز (4) أربع ساعات أسبوعيا .

مادة 10
اولا- يقوم عضو الهيئة التدريسية غير المتفرغ من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة من العاملين في المستشفى الجامعي بتدريس ساعات النصاب المكلف بها عضو الخدمة الجامعية المتفرغ المماثل له في المرتبة العلمية .
ثانيا- لا يقل العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية غير المتفرغ عن (30) ثلاثين ساعة توزع حسب متطلبات الكلية وما زاد على ذلك تستوفي عنها أجور ساعات إضافية وفق تعليمات أجور المحاضرات النافذة .
ثالثا- تعطى الأولوية لعضو الهيئة التدريسية المتفرغ عند تشكيل مجالس الفروع ومجلس كلية صدام الطبية .
رابعا- لغير المتفرغ من أعضاء الهيئة التدريسية ممارسة مهنته خارج أوقات الدوام الرسمي .
خامسا- تعطى الأولوية في الدورات العلمية والإيفادات للمتفرغين .

مادة 11
يقوم عضو الهيئة التدريسية غير المتفرغ بتدريس النصاب المقرر لمرتبته العلمية إسوة بالمتفرغ، على أن لا يزيد عمله الأسبوعي على (29) تسع وعشرين ساعة .

مادة 12
لرئيس الجامعة أن يفرغ أعضاء الهيئة التدريسية للعمل في رئاسة الجامعة ومراكز البحث العلمي والهيئات والمراكز العلمية .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة