تعاقد وزارة التربية مع ذوي الاختصاص لتنفيذ مشروع انتاج اقلام الرصاص

عنوان التشريع: تعاقد وزارة التربية مع ذوي الاختصاص لتنفيذ مشروع انتاج اقلام الرصاص
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-03-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تقوم وزارة التربية بالتعاقد مع من تختاره من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مشروع انتاج اقلام الرصاص في مدرسة اعدادية الجزيرة الصناعية الرائدة، بموجب عقد تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين .
ثانياً – تشكل لجنة للاشراف على تنفيذ المشروع ومتابعة الانتاج برئاسة ممثل عن المديرية العامة لانتاج المستلزمات التربوية وعضوية كل من مدير اعدادية الجزيرة الصناعية الرائدة وممثل عن الشخص المتعاقد مع الوزارة .
ثالثاً – تتولى المديرية العامة لانتاج المستلزمات التربوية تمويل المشروع، ويكون انتاج اقلام الرصاص لحسابها ابتداء من تاريخ المباشرة بالانتاج .
رابعاً – يتم توزيع الربح الصافي السنوي من المشروع وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 40٪ ) اربعين من المئة الى المتعاقد مع الوزارة .
2 – نسبة ( 15٪ ) خمس عشرة من المئة الى المديرية العامة لانتاج المستلزمات التربوية .
3 – نسبة ( 35٪ ) خمس وثلاثين من المئة توزع حوافز على العاملين في المشروع في اعدادية الجزيرة الصناعية الرائدة وفق قواعد يضعها وزير التربية .
4 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة تقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
5 – نسبة ( 5٪ ) خمس من المئة الى صندوق التربية المركزي .
خامساً – تخصص نسبة ( 15٪ ) خمس عشرة من المئة من صافي الارباح قبل التوزيع لحساب الاحتياطي لتغطية الخسارة المحتملة والتطوير، وفي حالة عدم كفاية حساب الاحتياطي لتغطية الخسارة فتتحمل الجهات المذكورة في البند ( رابعاً ) من هذا القرار نسبة من الخسارة تعادل نسبة حصتها في صافي الارباح .
سادساً – يعتمد النظام المحاسبي الموحد لتنظيم حسابات المشروع، وتخضع هذه الحسابات لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
سابعاً – لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثامناً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1 / 4 / 2000 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك