تعليمات تعديل تعليمات الجمعيات الفلاحية 1977/142

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات الجمعيات الفلاحية 1977/142 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات الجمعيات الفلاحية 1977/142
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا- يلغى نص (جـ) من الفقرة (1) من البند (ثالثا) من مادة (الثالثة) من تعليمات الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (142) ويحل محله ما يأتي:
جـ – الوفاة: تنتهي العضوية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الوفاة إذا لم يتقدم الورثة بطلب نقل العضوية .
ثانيا- يلغى نص الفقرة (3) من البند (ثالثا) من مادة الثالثة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:
4- لمجلس الإدارة تنبيه وإنذار بالمخالفة المرتكبة وعند مرور (30) يوما على كل منهما وعدم إزالة المخالفة يقرر المجلس فصله من الجمعية .
ثالثا- يلغى نص الفقرة (5) من البند (ثالثا) من مادة (الثالثة) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
5- يستحق العضو المستقيل أو المفصول ما دفعه من قيمة أسهمه مع ماله على الجمعية من أموال خاصة به (عدا الفوائد والعوائد) في حالة تحقق فائض لدى الجمعية وإلا فيخصم منه ما يصيبه من الخسارة التي لحقت بالجمعية للسنة التي حدثت بها الإستقالة أو الفصل .
رابعا- يلغى نص الفقرة (9) من البند (ثالثا) من مادة (الثالثة) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:
9 – يحتفظ الأعضاء بعضويتهم وحقوقهم في الجمعية في حالة الإنقطاع عن العمل بسبب العجز والشيخوخة أو بعد مرور (20) عشرين سنة فأكثر على إنتمائهم لها إذا واصلو العيش في منطقة عمل الجمعية أو في حالة الإنقطاع وقتيا بسبب:
أ‌- تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإحتياط .
ب‌- الإلتحاق بالدراسة كطالب نظامي وبموافقة مجلس الإدارة .
جـ – الإنتخاب أو الإنتداب في المنظمات التعاونية أو المهنية أو الإجتماعية .

مادة 2
يلغى نص الفقرة (6) من مادة (الرابعة) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
6- يتم النصاب القانوني في إجتماع الهيئة العامة بحضور أكثرية الأعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل إلى موعد آخر لمدة لا تقل عن (5) خمس أيام ولا تزيد على (10) عشرة أيام دون إجراء أي تعديل على جدول الأعمال ويكون النصاب حاصلا بحضور ما لا يقل عن (25%) خمس وعشرين من المئة من عدد الأعضاء وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني أعلاه يؤجل النظر بجدول الأعمال لمدة شهر واحد وبنفس صيغة الإعلان الأول للإجتماع .

مادة 3
يلغى نص الفقرة (7) من مادة (السابعة) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
7- الخبراء والإختصاصيون وغيرهم: يجوز بقرار من مجلس الإدارة تعيين بعض الخبراء والإختصاصيين من الفنيين والعمال الذين يستلزمهم العمل من بين أعضاء الجمعية أو غيرهم وبموافقة الجهة المختصة وإتحاد المحافظة وتعيين واجباتهم وإختصاصاتهم بقرار تعيينهم ويجوز إضافة واجبات أخرى ومنح صلاحيات لهم عند الإقتضاء بقرار من مجلس الإدارة .

مادة 4
يلغى نص الفقرة (3) من مادة (التاسعة) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:
3- يجوز للجمعية بقرار من الهيئة العامة التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد على إنشاء مشاريع إنتاجية في منطقة عملها أو القيام بأعمال مشتركة معها ضمن هذه المنطقة .

مادة 5
يلغى نص (2) من الفقرة (ب) من مادة (الثانية عشرة) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
2 – يودع الباقي من المال الإحتياطي عند حل الجمعية وتصفيتها بعد الإيفاء بإلتزاماتها أمانة لدى مديرية الزراعة في المحافظة لأجل تأسيس جمعية جديدة في منطقة عملها وإقامة مشاريع ذات منفعة عامة بموافقة الجهة المختصة بالوزارة وعند تعذر ذلك وبعد مضي (5) خمس سنوات مع تاريخ الإيداع يحال المبلغ إلى المال الإحتياطي .

مادة 6
تكون النسبة المنصوص عليها في مادة ( الثانية والثلاثين) من التعليمات (70%) سبعين من المئة بدلا من (50%) خمسين من المئة .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد الاله حميد محمد
وزير الزراعة