تعليمات حول قرار 1999/73 (التربية)

      التعليقات على تعليمات حول قرار 1999/73 (التربية) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول قرار 1999/73 (التربية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تغطي نسبة ألـ (20%) العشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (ب/1) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (73) في 18/5/1999 أجور الماء والكهرباء والهاتف وبدلات الإيجار وإستخدام الآليات والأجهزة والمعدات ورواتب المدراء العامين وموظفي الأقسام الإدارية بصورة عامة والإندثارات لجميع الموجودات والإطفاءات والتأمين والضرائب والصيانة وأية أجور أخرى ويتم توزيعها من التشكيل المعني .

مادة 2
يتولى التشكيل المعني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نصب عداد الكهرباء وآخر للماء وتحتسب تكليفها من النسبة المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات .

مادة 3
تحسب أجور الماء والكهرباء وفقا لعدد الوحدات المستهلكة ضروريا بسعر الوحدة وحسب التسعيرة المقررة لدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي .

مادة 4
تحسب أجور الهاتف وفق القوائم التي ترد من الشركة العامة للإتصالات والبريد .

مادة 5
لا يجوز سحب أية مادة من التشكيل أو الورشة والمخصصة للأعمال اليومية الإعتيادية وأن يكون هناك فصل تام بين نشاط التشكيل الإعتيادي ونشاطه بعد أوقات الدوام الرسمي .

مادة 6
يتم تسليم وتسلم المعدات والأجهزة والآليات والمباني التي تعود للوزارة يوميا بشكل أصولي قبل المباشرة بالعمل وتثبيت مواصفاتها لتلافي إساءة التصرف بها أو إلحاق ضرر بها أثناء العمل ويتم تسليمها إلى التشكيل المعني بالحالة التي سلمت بها .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

فهد سالم الشكره
وزير التربية