تعليمات اهداف ومهام مركز ام المعارك للبحوث

عنوان التشريع: تعليمات اهداف ومهام مركز ام المعارك للبحوث
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يهدف مركز إم المعارك للبحوث والمعلومات إلى جمع وتصنيف الكتب والدوريات والوثائق المكتوبة والمطبوعة والأشرطة والأفلام والمواد السمعية والبصرية المتعلقة بإم المعارك وصفحاتها السابقة واللاحقة والتحليلات والمعالجات التي كتبت ونشرت عنها، ورفد الباحثين بالعلومات عن إم المعارك، وتنظيم النشاط لإغناء البحوث والدراسات، وإصدار الكتب والمطبوعات، التي تعمل دراسات إم المعارك . وكشف تأثيرات العدوان والحصار على شعب العراق والأمة العربية والعالم .

مادة 2
يسعى المركز إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:
اولا- جمع وتصنيف الكتب والمطبوعات المقروءة والمسموعة والمرئية التي تتعلق بإم المعارك وصفحاتها السابقة واللاحقة والتحليلات والمعالجات التي نشرت أو كتبت عنها، فضلا عن المعلومات التي توفرها شبكة المعلومات العالمية ( الأنترنيت) بما يفيد الدراسات ذات العلاقة .
ثانيا- تنظيم الجوانب الموضوعية المختلفة التي تعالجها المصنفات المجمعة بالفهرسة وعمل الكشافات والمستخلصات التي تؤمن سهولة وسرعة التعرف عليها والوصول إلى معلوماتها بالطرق اليدوية أو بإستخدام التقنيات والأجهزة الآلية .
ثالثا- رفد الباحثين بالمعلومات التي يحتاجونها عن إم المعارك في المجالات العسكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والإقليمية والدولية .
رابعا- التعاون مع دوائر الوزارة لتبادل المعلومات والدراسات بما يغذي أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بمادة الإعلامية .
خامسا- التعاون مع المراكز والمؤسسات الثقافية والبحثية الأخرى داخل العراق وخارجه لغرض تحقيق أهداف مشتركة ومنافع متبادلة .
سادسا- عقد الندوات واللقاءات الثقافية العراقية والعربية والدولية لإغناء التحليلات والإستنتاجات عن إم المعارك.
سابعا- إصدار النشريات والمطبوعات والبحوث التي تعالج موضوعات تتعلق بإستقرار المنطقة والعالم في ضوء ماضي إم المعارك وحاضرها ومستقبلها .
ثامنا- إنشاء بنك معلومات إعلامي وثقافي عن إم المعارك بإستخدام تقنيات المعلومات والإتصالات الحديثة .
تاسعا – تحقيق الإرتباط بالشبكة العالمية للمعلومات (الأنترنت) وتنظيم موقع الوزارة في الشبكة وتوفير المعلومات لتغذيته وتطويره وأدامته .
عاشرا – عقد إجتماعات فصلية لمنتسبي المركز لمناقشة العمل وتطويره ودراسة مشاكله والحلول المقترحة لها .

مادة 3
يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري يمثله مديره العام أو من يخوله .

مادة 4
اولا- يقرر الوزير صلاحيات المدير العام وله أن يخول بعضا منها إلى أي من منتسبي المركز .
ثانيا- يكون للمركز معاون مدير عام أو أكثر وحسب تطوير حجم العمل .

مادة 5
يتكون المركز من الأقسام الآتية:
اولا- قسم الدراسات والنشر – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- التحرير – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية تتولى إعداد وتحرير المواد الصحفية والإعلامية والعلمية للمركز .
ب‌- النشر – التحرير – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية تتولى نشر ما يتقرر نشره ضمن إطار خطة المركز من كتب ودراسات .
جـ – الترجمة – التحرير – يديرها موظف بعنوان مترجم أول حاصل على شهادة جامعية أولية تتولى ترجمة المواد الصحفية والإعلامية والعلمية التي ترد إلى المركز .
د – التنضيد والتصحيح – التحرير – يديرها موظف بعنوان معاون ملاحظ فني حاصل على شهادة دبلوم فني تتولى تنضيد وتصحيح المواد المطلوب طبعها في المركز .
ثانيا- مجلة إم المعارك – يديره موظف بعنوان رئيس تحرير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- هيئة التحرير – هي الجهة المسؤولة عما ينشر في المجلة من النواحي العلمية والإعلامية .
ب‌- إدارة التحرير – تتولى مسؤولية تنفيذ المجلة ومتابعتها .
جـ – سكرتارية التحرير – تتولى مسؤولية إستلام المواد التي ترد إلى المجلة وتسجيلها وإحالتها إلى هيئة التحرير ومتابعة مراحل تنفيذ الطبع .
د – المتابعة والإشتراكات – يديرها موظف بعنوان معاون ملاحظ حاصل على شهادة دبلوم إدارة في الأقل ويتولى متابعة إصدار المجلة وإستلامها من المطبعة وتوزيعها وإستلام الإشتراكات وإيصال المجلة إليهم .
ثالثا- التوثيق – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- المكتبة – يديرها موظف بعنوان أمين مكتبة حاصل على شهادة جامعية أولية تتولى مسك سجلات المكتبة وتقديم الخدمات للباحثين .
ب‌- التوثيق والأرشفة – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى توثيق المواد الصحفية والإعلامية التي ترد إلى المركز .
جـ – تحليل المعلومات – يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية يتولى تحليل وتصنيف المعلومات وإحالتها إلى الأرشيف .
د – الفهرسة والتصنيف – يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة دبلوم إدارة في الأقل يقوم بإعداد الكشافات وفهارس المكتبة والأرشيف .
رابعا- شبكة المعلومات العالمية (الأنترنت) – يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- التحرير – يديرها موظف بعنوان رئيس محررين حاصل على شهادة جامعية أولية تتولى تحرير المواد المراد بثها عبر الشبكة .
ب‌- الترجمة – يديرها موظف بعنوان مترجم أول حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى ترجمة المواد إلى اللغات التي يبثها الموقع .
جـ – جمع المعلومات – يديرها موظف بعنوان محرر حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى جمع المعلومات وإستكمال مستلزمات الموقع من صور وأفلام وغيرها .
د – البث – يديرها موظف بعنوان محرر حاصل على شهادة جامعية أولية وتتولى بث الموقع على الشبكة والمواقع الفرعية للصحف والمجلات ودوائر الوزارة وإستلام وإرسال البريد الإلكتروني للوزارة ومراسلي الصحف والمجلات وتقديم خدمات للباحثين عبر الشبكة .
خامسا- الشؤون الإدارية – يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- إدارة الأفراد: يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين وتتولى إدارة شؤون الموظفين .
ب‌- الخدمات الإدارية: يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على دبلوم إدارة في الأقل ويتولى متابعة الخدمات الإدارية والصيانة .
جـ – الصادرة والواردة والطابعة: يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل ويتولى متابعة إستلام وتسليم البريد الصادر والوارد إلى المركز وطبع المراسلات .
د – التخطيط والمتابعة: يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية يتولى إعداد الخطط السنوية والدورات ومراحل التنفيذ والمتابعة .
سادسا- الشؤون المالية – يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويرتبط به الشعب الآتية:
أ‌- الرواتب والأجور – يديرها موظف بعنوان محاسب حاصل على شهادة دبلوم محاسبة يتولى إعداد الرواتب والأجور .
ب‌- السجلات والمخازن – يديرها موظف بعنوان أمين مخزن حاصل على شهادة دبلوم مخازن يتولى مسك السجلات وإستلام المخازن وإدارتها .
جـ – أمانة الصندوق – يديرها موظف بعنوان أمين صندوق حاصل على شهادة دبلوم محاسبة في الأقل يتولى متابعة الصرف .
سابعا- العلاقات – يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وترتبط به الشعب الآتية:
أ‌- الداخلية: يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين يتولى متابعة علاقات المركز مع الجهات ذات العلاقة داخل العراق .
ب‌- الخارجية – يديرها موظف بعنوان رئيس ملاحظين يتولى متابعة علاقات المركز مع الجهات ذات العلاقة خارج العراق .
ثامنا- التدقيق – يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يتولى تدقيق الأمور المالية والإدارية للمركز .

مادة 6
تتكون المواد المالية للمركز من:
اولا- الإعتمادات السنوية المخصصة له من موازنة الوزارة .
ثانيا- العوائد والأرباح الناجمة عن مبيعاته ونشاطاته الخاصة به أو المشتركة مع جهات أخرى .
ثالثا- أجور الخدمات التي يقدمها .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام

أضف تعليقك