تعليمات الاجازات المرضية للامراض المستعصية

عنوان التشريع: تعليمات الاجازات المرضية للامراض المستعصية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تكون الأمراض المنصوص عليها في البند ( أولا) من مادة (2) من قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 وفق الجدول المرفق بهذه التعليمات .

مادة 2
إذا أصيب الموظف بأحد الأمراض المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات فللجهة التي يعمل فيها الموظف حق إحالته إلى اللجنة الطبية التي تحددها وزارة الصحة وللموظف حق طلب الإحالة على اللجنة المذكورة لإجراء الفحص الطبي عن طريق دائرته .

مادة 3
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات إجازات مرضية خاصة براتب تام لا يتجاوز مجموع مدتها (3) ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية وحسب قناعتها .

مادة 4
للموظف المريض وللجهة التي يعمل فيها طلب إعادة الكشف الطبي مرة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ منحه الإجازة المرضية وللجنة الطبية أن تقرر ما يأتي:
اولا- إستئناف عمله في حالة شفائه أو إستقرار حالته الصحية .
ثانيا- تغيير طبيعة عمله بعمل آخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الأخذ بهذا القرار ويخضع الموظف للتأهيل خلال فترة مناسبة إذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه ومخصصاته المقررة قانونا لوظيفته الأصلية طيلة فترة التأهيل .
ثالثا- الإستمرار بالإجازة المرضية المنصوص عليها في مادة (3) من هذه التعليمات .

مادة 5
عند إنتهاء كامل مدة الإجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في مادة (3) من هذه التعليمات يعاد فحص الموظف المريض من اللجنة الطبية الرسمية لتقرير حالته . أما بإستئناف عمله في حالة شفائه أو إستقرار حالته الصحية أو تنسيبه إلى عمل آخر يتناسب مع حالته الصحية أو عدم صلاحيته للعمل نهائيا وإحالته على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته التقاعدية .

مادة 6
على الجهة التي يعمل فيها الموظف، وللموظف عن طريق دائرته الإعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الإستئنافية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار ويكون قرار اللجنة الطبية الإستئنافية بهذا الشأن باتا .

مادة 7
على الجهة التي يعمل فيها الموظف أن تزود اللجنة الطبية الرسمية عند إحالته إليها بمجموع الإجازات المرضية التي منحتها له اللجان الطبية قبل نفاذ قانون العجز الصحي للموظفين المرقم بـ (11) لسنة 1999 .

مادة 8
إذا أصيب الموظف بحادث أثناء العمل أو من جرائه فعلى الجهة التي يعمل فيها إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في مادة (9) من القانون (إجازة الموظف) وتعد المدة نافذة من تاريخ إصابته حتى شفائه التام أو ثبوت عطلة أو وفاته إجازة مرضية خاصة براتب تام مع مراعاة أحكام مادة (11) من القانون .

مادة 9
إذا انتهت أصابة الموظف إلى عطل عضوي أو وفاة الموظف أو أعتبر شهيدا فعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف ودائرة التقاعد التابعة لوزارة المالية إتخاذ من القانون مع مراعاة أحكام مادة (11) منه .

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ إعتبارا من تاريخ نفاذ القانون في 24/5/1999 .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية

المحتوى2
جدول
الأمراض التي يستوجب علاجها مدة طويلة
أو الأمراض المستعصية أو الخبيثة
أ‌- الأمراض الباطنية:
اولا- أمراض الرئتين والجهاز التنفسي:
1- أكياس الرئة الهوائية الإنتفاخية والمؤثرة على وظائف الرئتين بصورة شديدة .
2- إلتهاب القصبات المزمن المصحوب بمضاعفات كإنتفاخ الرئة أو عجز القلب الرئوي .
3- الربو القصبي المزمن والشديد أو المصحوب بمضاعفات المرض أو العلاج .
4- توسع القصبات الواسع الإنتشار في الرئتين .
5- إنتفاخ الرئتين الشديد والمثبت بفحص وظائف الرئة والفحوصات التشخيصية الأخرى .
6- إنكماش الرئة الكامل غير المستجيب للعلاج .
7- إستئصال الرئة الكامل .
8- النواسير القيحية في الصدر من جراء الإصابات أو الحالات المرضية أو الإختلاطات الجراحية غير المستجيبة للعلاج .
9- تليف الرئتين المتقدم المؤثر على وظائف الرئتين ولأي سبب كان .
ثانيا- التدرن:
1- التدرن الجهازي الفعال غير المستجيب للعلاج أو الرئوي المتليف الواسع الإنتشار والمؤثر على كفاءة وظائف الرئتين .
2- تدرن العقد اللمفاوية والمصحوبة بنواسير او خراجات غير مستجيبة للعلاج .
3- تليف وتكلس التامور التدرني المنشأ غير المستجيب للعلاج الجراحي .
ثالثا- أمراض القلب:
1- إلتهاب أو إنصباب شغاف القلب المزمن المثبت بفحص (الأيكو) الأمواج فوق الصوتية والغير قابلة للعلاج .
2- الذبحة الصدرية غير المستقرة المثبتة بفحص تخطيط القلب .
3- الذبحة الصدرية المعند للعلاج .
4- إحتشاء العضلة القلبية المثبت بواسطة تخطيط القلب أو تلوين الشرايين .
5- عجز القلب الرئوي .
6- إعتلال العضلة القلبية المصحوب بمضاعفات .
7- تضخم القلب الناتج عن تشوهات صمامات القلب المكتسبة أو التشوهات الولادية المؤثرة على وظيفة القلب .
8- عدم كفاءة الدورة الدموية لأحد الأطراف المثبت سريريا وشعاعيا أو بالأمواج فوق الصوتية .
9- إرتفاع ضغط الدم الشديد المعند للعلاج والمؤثر على الأجهزة الحيوية .
10- زرع الشرايين التاجية .
11- عملية تبديل الصمام الفاشلة .
رابعا- أمراض الكليتين والجهاز للعلاج .
1- التناذر الكلوي العند البولي:
2- العجز الكلوي للعلاج .
3- مرض عملية زرع الكلية .
4- المصاب باختلاطات البلهارزيا المعند للعلاج .
خامسا- أمراض الدم:
1- فقر الدم التحللي الشديد الغير مستجيب للعلاج .
2- فقر الدم الوبيل المصحوب بمضاعفات عصبية غير قابلة للشفاء .
3- قصور النقي (عجز نخاع العظم) المعند للعلاج .
4- أمراض الدم النزفية الشديدة غير المستجيبة للعلاج .
5- أبيضاض الدم الغير مستجيب للعلاج أو المعالج أثناء قصيرة المتابعة .
6- فرط لايا الدم الوخيم الغير مستجيب للعلاج .
سادسا- أمراض الجهاز الهضمي:
1- قرحة المعدة أو الإثنى عشري المصحوب باختلاطات غير مستجية للعلاج بالعقاقير أو الجراحة .
2- إلتهاب الكبد المزمن الفعال المثبت نسيجيا .
3- إلتهاب القولون التقرحي المزمن المثبت بفحص الناظور والفحص النسيجي .
4- متلازمة سوء الإمتصاص المثبت بالفحص المختبري والنسيجي .
5- مرض كرون المثبت نسيجيا وشعاعيا .
6- تشمع الكبد المثبت بالفحص النسيجي .
7- إلتهاب البنكرياس المتكرر أو المزمن والمصحوب باختلاطات والمثبت بالفحوص المختبرية والفحص الشعاعي بالأمواج فوق الصوتية .
سابعا- أمراض الغدد الصماء:
1- داء السكر المصحوب بمضاعفات شديد .
2- زيادة أو نقصان فعالية الغدة الدرقية مع مضاعفات غير مستجيبة للعلاج .
3- أمراض الغدة الختامية المؤثرة على وظائف الجسم .
4- زيادة أو نقصان إفراز الغدة الكظرية مع مضاعفات .
5- زيادة أو نقصان إفراز الغدة الجنب درقية مع مضاعفات .

المحتوى3
ثامنا- الأمراض الرئوية ( الغراوية):
1- المصاب بإحدى الأمراض الرئوية ( الغراوية) الجهازية والمثبتة سريريا ومختبريا وشعاعيا غير المستجيبة للعلاج والمؤثرة على طبيعة العمل .
2- المصاب بمرض بهجت المصحوب بإختلاطات عضوية في العينين والجهاز العصبي المركزي أو الإلتهابات المفصلية المؤثرة على عمل المفصل أو تخثر الأوعية العميقة والإختلاطات الجلدية الغير مستجيبة للعلاج .
3- داء النقرص المصحوب بمضاعفات مفصلية أو كلوية .
ب‌- الأمراض النفسية والعقلية:
اولا- الأمراض الذهانية الوظيفية والتي تشمل ما يلي:
1- داء الفصام المزمن بأنواعه .
2- الهوس الإكتئابي المزمن .
3- الذهان الإضطهادي المزمن .
4- الإكتئاب الذهاني المزمن .
5- الذهان العقابي الوجداني .
ثانيا- الأمراض الذهانية العضوية والتي تشمل:
1- الدهان المرتبط بالصرع .
2- الذهان المرتبط بالأدمان على الكحول والعقاقير .
3- ذهان عقابيل الشدة الخارجية على الرأس .
4- الذهانات التسممية الناتجة عن إضطرابات وظائف الأعضاء .
5- ذهان عقابيل أورام الدماغ والأمراض العصبية الأخرى .
ثالثا- الكآبة المزمنة الشديدة المعندة للعلاج .
رابعا- الأمراض العصابية الشديدة والمعندة للعلاج، الوسواس القهري الرهاب، عصاب الأسر المزمن، الأمراض التجسدية .
خامسا- إعتلال الشخصية الشديد والمعند للعلاج .
سادسا- الخرف بأنواعه .
ج‌- الأمراض الجلدية:
اولا- الأكزيما الشديدة والمنتشرة والمعندة للعلاج المؤثرة على كفاءة وقابلية المصاب البدنية .
ثانيا- داء الصدفية المنتشر الشديد والمعند للمعالجة أو المصحوب بإختلاطات شديدة في الأجهزة الأخرى أو إختلاطات علاجية .
ثالثا- داء الفقاع الخبيث والشديد المعند للعلاج .
رابعا- داء الذئب الإحمراري المنتشر والمؤثر على الأعضاء الداخلية .
خامسا- داء الذئب الأكول المنتشر غير المستجيب للعلاج .
سادسا- داء صلد الجلد ( تصلب أو تشمع) مع إختلاطات مؤثرة على قابلية المريض الوظيفية .
سابعا- داء السمك الولادي والمنتشر والذي يثير النفرة .
ثامنا- داء الزهري الثلاثي الخبيث المصحوب بمضاعفات لا يرجى شفائه .
تاسعا – لمفوما الجلد والتفطر الكمئي .
عاشرا – داء فون ريكلنك هاوزن المصحوب بمضاعفات لا يرجى شفائه .
حادي عشر – جفاف الجلد المخضب pigmentosu Xeroderma المصحوب بمضاعفات .
ثاني عشر – داء دارير الشديد والمؤثر على طبيعة عمله .
ثالث عشر – متلازمة العوز المناعي .
رابع عشر – إلتهاب الجلد الشعاعي المصحوب بتقرحات مزمنة .
د – الأمراض النسائية:
اولا- الناسور بين الإمعاء والمهبل او بين المثانة والمهبل أو بين الحالب والمهبل المعند للعلاج .
ثانيا- حالات السلس البولي الشديد المعند المثبت سريريا وشعاعيا وبقياس وظائف المثانة والغير مستجيب للعلاج الجراحي .
ثالثا- عمليات فتح البطن نسائية أو قيصرية مع إختلاطات تعيق أجهزة الجسم عن أداء عملها الوظيفي بصورة طبيعية والغير مستجيبة للعلاج .
رابعا- تيهان بطانة الرحم المنتشر المثبت سريريا وبالفحوصات المعتمدة والذي لم تستجيب للعلاج التحفظي والجراحي أو المصحوب بمضاعفات شديدة ومؤثرة على وظائف أجهزة الجسم الأخرى .
هـ – الجراحة العامة
اولا- مرض سلس البول الشديد المعند المثبت سريريا وشعاعيا وبقياس وظائف المثانة الغير مستجيبة للعلاج الجراحي .
ثانيا- الناسور البولي المعند وغير المستجيب للعلاج .
ثالثا- عمليات فتح البطن الجراحية مع إختلاطات تعيق أجهزة الجسم عن أداء عملها الوظيفي بصورة طبيعية والغير مستجيبة للعلاج .
رابعا- عملية فتح الصدر مع إختلاطات مؤثرة على وظائف الأعضاء .
خامسا- إستئصال الكلية مع مرض الكلية الأخرى المؤثرة على وظيفتها .
سادسا- حصى الكليتين المتكرر أو المتعدد .
سابعا- ضعف الحجاب الحاجز المصحوب بصعود الأحشاء إلى الجوف الصدري ومؤثرة على وظائف الرئتين والغير قابلة للعلاج جراحيا .
ثامنا- عملية تقوية القولون أو الحالب بصورة دائمية .
تاسعا – فتق جراحي في جدار البطن معند وغير قابل للمعالجة الجراحية .
عاشرا – المصاب بضيق الأحليل الشديد .
حادي عشر – تهدل المستقيم الكامل أو فقدان وظيفة المعصرة الشرجية أو نواسير متعددة حول الشرج لا تستجيب للعلاج لمدة طويلة .
ثاني عشر – المصاب بمرض تعدد أكياس الكليتين مع مضاعفات أو مؤثر على وظائف الكليتين .
ثالث عشر – المصاب بكلية حدوة الحصان مع مضاعفات .
رابع عشر – المصاب بتشوهات الصدر الشديدة المؤثرة على وظيفة الجهاز التنفسي .
خامس عشر – المصاب بدوالي الساقين المصحوب بوذمة شديدة وتقرحات معندة وإختلاطات أخرى .
سادس عشر – المصاب بمرض أم الدم أو عملياتها للشرايين الحيوية أو الناسور الشرياني الوريدي في منطقة حيوية .
سابع عشر – التشوهات الخلقية بين الشرايين والأوردة في المناطق الحيوية المصحوب مبضاعفات والمؤثرة على وظائف الأعضاء .
ثامن عشر – المصاب بالأكياس المائية المتعددة والمتكررة المصحوبة بالمضاعفات مؤثرة على وظيفة الأعضاء .
تاسع عشر – الأورام الحميدة التي يشكل موقعها أو علاجها خطورة على وظائف أحد أعضاء الجسم ومؤثرة على وظفية العضو .

المحتوى4
عشرون – وذمة جلدية شديدة في أحد الأطراف (داء الفيل) الحقيقي أو الزائف .
و – الأمراض العصبية وجراحتها:
اولا- أورام وأكياس وخراجات الدماغ والنخاع الشوكي والتي تشمل:
1- خبيثة ويتوقع عودتها قبل مرور سنة من المعالجة .
2- المصحوبة بنقص كبير يحد من ذهنية المريض، قابلية التخاطب، وقابلية الحركة، العيش بشكل مستقل، والتي لا تزول بعد مرور ستة أشهر من إكمال العلاج .
ثانيا- الصرع المثبت سريريا وبفحص تخطيط الدماغ المصحوب بمضاعفات نفسية وعصبية والمعند للعلاج .
ثالثا- الأمراض العصبية المزمنة والشديدة والمستمرة بالتدهور والتي تعيق أداء المريض ذهنيا أو حركيا أو كلاهما والتي تشمل تصلب الأعصاب المنتشر، رنج فردريك، الشلل الإهتزازي، ضمور الأعصاب والعضلات .
رابعا- الشلل المركزي والمحيطي بكافة أنواعه والذي يعيق المريض عن أداء عمله أو يجعله معتمدا على الغير .
خامسا- إستسقاء الدماغ المتقدم المصحوب بالعوق الذهني والقصور العصبي .
سادسا- مقذوق ناري أو جسم غريب في الدماغ مصحوب بالمضاعفات .
سابعا- كسر في الجمجمة أو أذى مصحوب بالمضاعفات .
ثامنا- شلل أو ضرر الأعصاب القحفية والمؤثرة على الأداء الوظيفي .
تاسعا – طارئة وعائية دماغية مصحوبة بالمضاعفات العصبية والمعند للعلاج .
عاشرا – إلتهاب الجهاز العصبي المركزي أو الأعصاب المحيطية المصحوب بمضاعفات معندة للعلاج .
حادي عشر – داء الوهن الوبيل المثبت سريريا الشديد والمعند للعلاج .
ثاني عشر – السفل العضلي myo pathy المثبت سريريا ومختبريا أو بفحص تخطيط العضلات أو بالفحص النسيجي .
ز – أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري:
اولا- كسور العظام المصحوب بإختلاطات مؤثرة على وظيفة الأطراف وغير مستجيبة للعلاج .
ثانيا- إلتهاب العظم المزمن المصحوب بإختلاطات .
ثالثا- الأورام الغير خبيثة والمؤثرة على وظائف الأطراف والغير مستجيبة للعلاج .
رابعا- تغيرات إنحطاطية في إحدى المفاصل المؤثرة على وظيفة الطرف والغير مستجيبة للعلاج .
خامسا- تشوه المفاصل المكتسب والمؤثر على وظيفة الأطراف والغير مستجيب للعلاج .
سادسا- تحدد حركة المفصل المؤثر على وظيفة الطرف وطبيعة العمل .
سابعا- تجاذب أو تحدب العمود الفقري المتوسط أو الشديد مع تغيرات إنحطاطية في الفقرات المؤثرة على وظائف الرئتين والمصحوب بضرر عصبي .
ثامنا- تيبس الصلب الشديد .
تاسعا – تغيرات إنحطاطبة في الفقرات مؤثرة على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب مؤدية إلى ضمور عضلي واضح .
عاشرا – بزغ الجسم الفقرة المصحوب بضرر عصبي الغير مستجيب للتداخل الجراحي .
حادي عشر – كسور أو خلع الفقرات المصحوبة بأضرار عصبية .
ثاني عشر – أورام الفقرات الغير خبيثة والأكياس المائية والتي لا يمكن علاجها جراحيا .
ثالث عشر – إنزلاق غضروفي فقري مزمن مصحوب بضرر عصبي مركزي أو محيطي المعند والغير مستجيب للعلاج .
ح – أمراض الأنف والأذن والحنجرة:
اولا- ضمور الأغشية المخاطية المتعفن الشديد .
ثانيا- شلل الوتر الصوتي في الجهتين الغير مرجو شفاءه .
ثالثا- فالج البلعوم في الجهتين مع صعوبة البلغ .
رابعا- تضيق الحنجرة الشديد الذي لا يمكن تصليحه جراحيا .
خامسا- مرض مايرز المتكرر والشديد والمثبت حسب فحوص التوازن والسمح .
سادسا- إلتهاب الأذن الوسطى المزمن في الجانبين مع فقدان سمعي شديد في كل أذن أكثر من (60) وحدة سمع قياسية والمؤثرة على الأداء الوظيفي .
ط – أمراض العيون:
اولا- الإحتلاطات في الأوعية الدموية التي تؤدي إلى عطل كلي أو جزئي في العين والمؤثرة على درجة الرؤية وحسب طبيعة العمل .
ثانيا- إعتلال الشبكية السكري المتقدم المصحوب بمضاعفات .
ثالثا- الحول الشللي المصحوب بأزدواجية الرؤية الغير مستجيبة للعلاج والمؤثرة على الوظيفة .
رابعا- الأورام الخبيثة لكرة العين وملحقاتها .
خامسا- إعتلال أو ضمور الشائبة الصفراء والمؤثرة على الرؤية وحسب طبيعة الوظيفة .
سادسا- إستحالة حبيبات الشبكية الوراثي الصبغي المتقدم والمؤثر على الوظيفة .
سابعا- ضمور العصب البصري الشديد في كلتا العينين .
ثامنا- تقلص الساحة البصرية الشديد والمؤثر على الوظيفة .
تاسعا – الأخطاء الإنكسارية الشديدة والمؤثرة على الوظيفة .
عاشرا – فقدان أو هبوط درجة الرؤية لحد 6/60 في إحدى العينين عندما يكون عمله فنيا ويحتاج إلى البعد الثالث في البصر لأداء عمله .
ي – الأمراض التجميلية والتقويمية:
اولا- عقابيل الحروق من الدرجة الثانية والثالثة والمؤثرة على طبيعة العمل .
ثانيا- تشوهات الأوعية الدموية أو اللمفاوية المعندة للعلاج والمؤثرة على أداء الوظيفة .
ثالثا- ضرر الأوتار العضلية الخاصة بالأطراف والتي تعيق المهام الوظيفية والغير مستجيبة للعلاج .
رابعا- الحالات التي تؤدي إلى النفرة الشديدة .
ك – الأورام:
الأمراض الخبيثة ( المستعصية والغير مستجيبة للعلاج) بكافة أنواعها ولكل أنحاء الجسم والمثبتة سريريا وبالفحص النسيجي أو المختبري، أما التي لا يمكن للجنة الطبية المختصة في المحافظات البت بها وذلك لعدم توفر الإختصاص المطلوب أو مستلزمات التشخيص في المحافظات تحال إلى اللجان الطبية المركزية المختصة في بغداد للبت بها .
ل – أمراض الفم والفكين:
اولا- جميع الأورام الخبيثة في الفم والفكين .
ثانيا- جميع العاهات المسببة لتشوهات الوجه مما تؤدي إلى النفرة مهما تعددت ومهما اختلفت الأسباب .
ثالثا- جميع الأمراض في الفم والفكين واللسان التي تؤدي إلى عوق مستديم في هذه الأجزاء مما يسبب تأثيرات وظيفية بعد إجراء العمليات الجراحية .
رابعا- إلتصاقات المفصل الصدغي المعقد غير المستجيبة للعلاج .

أضف تعليقك