تعليمات يانصيب الرعاية الاجتماعية

عنوان التشريع: تعليمات يانصيب الرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
أ‌- تشكل لجنة يانصيب الرعاية الإجتماعية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة بضمنهم محاسب اللجنة يسميهم وزير العمل والشؤون الإجتماعية ويكون للجنة سكرتيرا وتجتمع مرة واحدة في الأقل كل شهر وفقا لأحكام البند (ثانيا) من مادة (2) من قانون يانصيب الرعاية الإجتماعية المرقم بـ (58) لسنة 2000 .
ب‌- يكون للجنة أمين مخزن يتولى مسك السجلات المخزنية وخزن البطاقات وإخراجها بسندات إدخال وإخراج وحسب التعليمات المخزنية .

مادة 2
تمارس اللجنة المهام الآتية:
أ‌- إصدار بطاقات اليانصيب وتحديد أقيامها ومستلزمات إصدارها مع تحديد الجوائز النقدية لها .
ب‌- تحديد مواعيد إجراء السحبات حسب متطلبات العمل .
جـ – توقيع العقود والمراسلات الصادرة عنها من رئيس اللجنة .
د – مسك السجلات الخاصة بمحاضر إجتماعاتها وفتح سجلات خاصة بأسماء الفائزين بالجائزة الأولى .
هـ – تحديد نوع البطاقات التي يتم إصدارها ( أسبوعية، شهرية، موسمية خاصة) وحسب متطلبات السوق وطبعها لدى أحد المطابع المعد من قبلها مع توزيع تلك البطاقات بعد الطبع والتدقيق عن طريق متعهد البيع الذي ترسو عليه المناقصة بعد إعلانها .

مادة 3
تخضع قرارات اللجنة المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات لمصادقة الوزير وفي حالة عدم المصادقة عليها تعاد إلى اللجنة للنظر فيها مجددا ويعد القرار الذي تتخذه اللجنة بشأن ذلك نهائيا .

مادة 4
يفتح حساب جار في أحد المصارف الحكومية بإسم (لجنة يانصيب الرعاية الإجتماعية) ويخول رئيس اللجنة والمحاسب صلاحية تشغيله .

مادة 5
أ‌- يمول الحساب الجاري بالسلفة الممنوحة من دائرة العمل والضمان الإجتماعي وبموجب الموافقات الأصولية وفقا لأحكام مادة (3) من القانون .
ب‌- يسترجع مبلغ السلفة المنصوص عليه في البند ( أ) من هذه مادة بأقساط شهرية تسدد خلال مدة سنة من تاريخ منح السلفة .

مادة 6
تحدد دائرة الرعاية الإجتماعية إحتياجاتها من مبالغ (فائض إيرادات اليانصيب) بكشف يقدم إلى اللجنة كل (90) تسعين يوما لغرض دعم الوحدات الإيوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .

مادة 7
أ‌- تتكون إيرادات اللجنة من مبالغ بيع بطاقات اليانصيب .
ب‌- لا يتجاوز مجموع مبالغ الجوائز لسنة مالية كاملة على (60%) ستين من المئة من أثمان البطاقات المباعة .

مادة 8
تخضع حسابات اللجنة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية

أضف تعليقك