تعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد

      التعليقات على تعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يجوز إستحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها الإمكانات اللازمة لذلك بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على إقتراح من مجلس الجامعة المعنية أو هيئة المعاهد الفنية بعد رعضه على هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

مادة 2
يشترط في إستحداث الدراسة المسائية ما يأتي:
اولا- أن تكون الكلية أو المعهد أو القسم العلمي أو الفرع العلمي قد خرج دوره واحدة في الدراسات الصباحية في الأقل ولهيئة الرأي الموافقة على إستحداث دراسية مسائية في كليات أو معاهد أو أقسام أو فروع لم تخرج دورة وذلك بناء على توصية مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية .
ثانيا- أن يراعى في موقع الكلية أو المعهد ملائمته للدراسة المسائية من حيث توافر وسائط النقل العام ووسائل الإتصال والإنارة وما شابه ذلك من أمور أساسية .
ثالثا- أن يكون عدد الطلبة المسجلين مجزيا للإيفاء بالمتطلبات المالية للدراسة المسائية المستحدثة .

مادة 3
اولا- تقتصر الدراسة المسائية للحصو على درجتي البكالوريوس والدبلوم الفني .
ثانيا- يطبق النظام والتقويم الدراسي المعتمد في الدراسة الصباحية في كل تخصص .
ثالثا- لا يقل مجموع الساعات الدراسية النظرية والتطبيقية والوحدات الدراسية اللازمة لمنح الدرجة العلمية عن حدودها في الدراسات الصباحية المماثلة في كل تخصص .
رابعا- تكون المدة الأصغرية للدراسة المسائية مساوية للمدة الأصغرية للدراسة الصباحية لكل تخصص، ولمجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية إعادة توزيع المواد الدراسية وإضافة ما لا يزيد على سنة واحدة إلى هذه الدراسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتبر الدرجة العلمية للدراسة المسائية معادلة للدرجة العلمية للدراسة الصباحية من حيث المدة في كل الأحوال .

مادة 4
اولا- يكون مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية أو الهيئة المشرفة ( المخولة صلاحية مجلس الجامعة) المسؤول الأعلى عن الدراسة المسائية ويمارس إضافة إلى المهام المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ما يأتي:
أ‌- إقتراح خطة القبول في الدراسة وتنفيذها بعد إقرارها من الوزارة .
ب‌- وضع الشروط الخاصة بالقبول .
جـ – إقرار الملاك العلمي والفني والإداري للكليات والمعاهد .
د – إقرار الموازنة السنوية والمصادقة على الحسابات الختامية .
هـ – إقتراح الأجور الدراسية .
و – إقتراح تحديد الأجور للعاملين في الدراسة والمحاضرين على أن يعاد النظر بها سنويا .
ز – منح المكافآت والإعانات والهبات والمساعدات المالية بحدود الإعتمادات المرصدة في الموازنة وفقا للقانون .
ح – الموافقة على بدء تسجيل الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط القبول في الدراسات المسائية في بعض الموضوعات على غرار تجربة التعليم المستمر لزيادة خبراتهم ومهاراتهم دون شرط الحصول على الدرجة العلمية وإقرار الأجور الخاصة بذلك .
ط – تخفيض الأجور الدراسية للطلبة الثلاثة الأوائل في الدراسة المسائية ولأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الهيئة وأولادهم وموظفيها وموظفي مركز الوزارة الملتحقين بالدراسة المسائية بما لا يزيد على (50%) خمسين من المئة من الأجور المعتمدة .
ثانيا- يرفع رئيس الجامعة أو رئيس الهيئة التوصيات والإقتراحات التي تقع خارج اختصاص مجلس الجامعة أو مجلس الهيئة إلى الوزير .

مادة 5
اولا- يكون مجلس الكلية أو مجلس المعهد للدراسة الصباحية هو المسؤول عن الدراسة المسائية للكلية أو المعهد ويمارس إضافة إلى المهام المنصوص عليها في قانون الوزارة المهام التي يخولها له مجلس الجامعة أو مجلس الهيئة والهيئة المشرفة .
ثانيا- لمجلس الكلية أو المعهد أن يخول بعض مهامه إلى عميد الكلية أو عميد المعهد للدراسة المسائية .

مادة 6
اولا- يكون مجلس القسم أو الفرع العلمي للدراسة الصباحية هو المسؤول عن الدراسة المسائية .
ثانيا- يتمتع مجلس القسم العلمي أو الفرع العلمي ورئيسه بالمهام المنصوص عليها في قانون الوزارة وكذلك المهام التي يخولها له مجلس الكلية أو مجلس المعهد وعميدهما .

مادة 7
يشترط في المتقدم للقبول في الدراسة المسائية أن تتوافر فيه إضافة إلى شروط القبول للدراسة الصباحية المناظرة عدا ما يتعلق بالحد الأعلى للعمر والتفرغ للدراسة والمعدل ما يأتي:
اولا- أ – الكليات: أن يكون من خريجي الدراسة الإعدادية للفرعين العلمي الأدبي أو من ألـ (10%) العشر من المئة الأوائل من خريجي المعاهد للإختصاصات المناظرة للدراسة الصباحية أو ألـ (5) الخمسة الأوائل على التخصص من خريجي الإعداديات المهنية أو من المعلمين المستمرين بالخدمة للتقديم إلى كليات المعلمين بغض النظر عن خلفية دراسته في الإعدادية أي بغض النظر فيما إذا كانت دراسته مهنية أو أكاديمية أو من الموهوبين من خريجي الإعداديات المهنية للتقديم إلى كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية وكليات التربية الرياضية وقسمي التربية الفنية التربية الرياضية في كليات التربية والمعلمين على أن لا تزيد نسبة المقبولين على (10%) عشر من المئة من خطة القبول .
ب – المعاهد: أن يكون من خريجي الدراسة الإعدادية الأدبي أو العلمي أو المهني أو ما يعادلها .
ثانيا- أن يكون موقف الطالب سليما من الخدمة العسكرية ( أنهى الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو مستمرا فيها أو ممن يؤجل منها وفق قانون الخدمة العسكرية في حالة قبوله) .
ثالثا- أن يكون حاصلا على معدلات الدرجات التي تؤهله للقبول في الدراسة المسائية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
رابعا- تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس معدل الدراسة الثانوية أو ما يعادلها .

المحتوى2
مادة 8
اولا- يسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام ذاته بالإنتقال من الدراسة الصباحية إلى الدراسة المسائية المناظرة وبالنسبة للصفوف الأخرى فيسمح بالإنتقال وفق الطاقة الإستيعابية .
ثانيا- يسمح للطالب الإنتقال من الكليات الأهلية الصباحية إلى الكليات الرسمية المسائية المناظرة على أن كيون حاصلا على تقدير جيد جدا ومن الناجحين من الصف الأول إلى الصف الثاني فقط وغير راسب في السنة السابقة مع مراعاة الفقرة (ب) من مادة السابعة من هذه التعليمات .
ثالثا- لا يسمح للطالب بالإنتقال من الدراسة المسائية إلى الدراسة الصباحية .

مادة 9
اولا- يجوز قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية في الدراسات المسائية في كليات غير الكليات التي رقنت قيودهم فيها بشرط أن يكون موقفهم من الخدمة العسكرية سليما، وتوافر الشروط المنصوص عليها في مادة (7) من هذه التعليمات، على أن لا يكون ترقين القيد لأسباب تتعلق بالغش أو المحاولة فيه أو كان معاقبا إنضباطيا .
ثانيا- يجوز قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات المسائية في كليات مسائية أخرى على أن لا يكونوا من المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية بشرط أن لا يكون المرقن قيده بسبب الغش أو المحاولة فيه أو كان معاقبا إنضباطيا .

مادة 10
اولا- يتم التسجيل في الدراسات المسائية للطلبة المقبولين الجدد وللمستمرين في الدراسة خلال الأسبوع الذي يسبق بدء الدوام ويجوز أن يستمر التسجيل خلال الأسبوع الأول من الدوام للطلبة الذين يتأخرون عن التسجيل بعذر مشروع تقتنع به الكلية .
ثانيا- يتعهد الطالب بدفع الأجور الدراسة وبجميع نفقات الدراسة خلال فترة التسجيل ويلغى تسجيل الطالب في حالة عدم دفعها خلال مدة أسبوعين من تاريخ بدء التسجيل ويعد راسبا في صفه في تلك السنة إذا كان مسجلا فيها للعام السابق .
ثالثا- في حالة إنسحاب الطالب من الدراسة لأي سبب كان أو تأجيله للدراسة لا تعاد الأجور الدراسية لتلك السنة وتستوفى منه الأجور المقررة عند تسجيل دوامة في السنة التالية .
رابعا- يجوز للطالب في الدراسات المسائية الذي لا يتمكن من الدوام أن يطلب إحتساب تلك السنة ” سنة ترك” على أن يتم ذلك في فترة التسجيل عند بداية السنة الدراسية حصرا ويدفع في هذه الحالة (25%) خمس وعشرون من المئة من الأجور الدراسية المقررة .
خامسا- لا يشمل بأحكام البند (رابعا) من هذه مادة من أجل الخدمة العسكرية بسبب قبوله في الدراسات المسائية وتنطبق عليه ذات الضوابط المطبقة على طلبة الدراسات الصباحية .

مادة 11
اولا- يكون تمويل الدراسات المسائية ذاتيا من الأجور السنوية التي تستوفى من الطلبة الدارسين فيها .
ثانيا- يحدد مقدار أجور الدراسة بقرار من الوزير بناء على إقتراح من مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الرأي في الوزارة وله تخفيضها أو زيادتها بالطريقة ذاتها .

مادة 12
اولا- تستحدث وحدة حسابية مستقلة في كل جامعة وهيئة المعاهد الفنية والكلية والمعهد للدراسات المسائية، ولها فتح حساب خاص في أحد المصارف الحكومية .
ثانيا- يطبق النظام المحاسبي الموحد على حسابات الدراسات المسائية .
ثالثا- تخضع حسابات الدراسات المسائية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 13
لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يقومون بأعمال إدارية في الدراسة المسائية بإلقاء محاضرات تزيد على ثمان ساعات أسبوعيا إلا في الحالات الإستثنائية والضرورية وبموافقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية بناء على توصية مجلس الكلية أو مجلس المعهد .

مادة 14
تلغى تعليمات إستحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (110) لسنة 1997 .

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

فهد سالم الشكرة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة