تعليمات حوافز مديرية البلديات العامة

      التعليقات على تعليمات حوافز مديرية البلديات العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حوافز مديرية البلديات العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تخصص النسب البالغة (20%) عشرون من المئة و (5%) خمس من المئة المنصوص عليها في البند ( أولا) من قرا ر مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (175) والمؤرخ في 17/10/2000 من مجموع واردات المؤسسات البلدية الذاتية وصافي مبيعات الأراضي العائدة للمؤسسات البلدية حوافز توزع على منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية على النحو الآتي:
أ‌- (90%) تسعون من المئة للعاملين في البلدية المعنية في الوحدة الإدارية .
ب‌- (10%) عشرة من المئة لمنتسبي مديرية البلديات العامة ومديريات بلديات المحافظات .

مادة 2
تعتمد المعايير التالية في احتساب الحافز لكل منتسب:
أ‌- المستوى الوظيفي – عدد النقاط
اولا- وكيل الوزارة للشؤون الفنية – 25 نقطة .
ثانيا- مدير عام – 24 نقطة .
ثالثا- معاون المدير العام – 23 نقطة .
رابعا- مدير قسم في مديرية البلديات العامة – 22 نقطة .
خامسا- مدير بلديات محافظة ومدير بلدية – 22 نقطة .
سادسا- مسؤول شعبة ورئيس مهندسين – 21 نقطة .
سابعا- بقية الموظفين .
1- الدرجة الثانية – 19 نقطة .
2- الدرجتان الثالثة والرابعة – 17 نقطة .
3- الدرجة الخامسة فما دون – 15 نقطة .
ب‌- التحصيل العلمي – عدد النقاط
اولا- دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي – 20 نقطة .
ثانيا- بكالوريوس – 18 نقطة .
ثالثا- دبلوم – 15 نقطة .
رابعا- إعدادية – 12 نقطة .
خامسا- متوسطة فما دون – 10 نقاط .
جـ – طبيعة العمل (15 – 25 نقطة) .
اولا- ميداني – 25 نقطة .
ثانيا- مكتبي يتردد على الموقع – 20 نقطة .
ثالثا- مكتبي – 15 نقطة .
د – تقييم الأداء والكفاءة (10 – 30نقطة) ويحدد حسب طبيعة عمل الدائرة ومؤشرات الأداء للمنتسبين في سرعة إنجاز المهام الموكلة إليهم وزيادة الإنتاج من خلال تقويم الرئيس المباشر والرئيس الأعلى للدائرة وبموجب الدرجات التقويمية الآتية:
اولا- جيد جدا – 30 نقطة .
ثانيا- جيد – 20 نقطة .
ثالثا- متوسط – 10 نقاط .

مادة 3
توزع الحوافز شهريا ويحتسب الحافز لكل منتسب وفق المعادلة الآتية:
مجموع المبلغ الكلي
مبلغ الحوافز للمنتسب = ـــــــــــــــــــــــ × عدد مجموع نقاط المنتسبين
نقاط إستحقاق المنتسب .

مادة 4
تمنح الحوافز للمنتسبين:
أ‌- المستمر بالخدمة من الدائميين .
ب‌- الملتحق بالخدمة العسكرية ( الإلزامية) وخدمة الإحتياط والمكلفين بالمهام والواجبات الحزبية والإستدعاء للموظفين المدنيين في حالة النفير العام .
جـ – الأسرى والمفقودين .
د – الموفدين داخل العراق وخارجه والمشاركين في الدورات والمؤتمرات الرسمية .
هـ – الموظفة المتمتعة بإجازة الأمومة للستة أشهر الأولى من إجازتها .
و – الموظف المتمتع بإجازة إعتيادية براتب أو المرضية .
ز – المتمتع بإجازة دراسية داخل وخارج العراق للحصول على شهادة أعلى .

مادة 5
تصرف الحوافز على أساس أيام عمل المنتسب الفعلية خلال الشهر الذي يستحق فيه الحوافز .

مادة 6
يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحوافز كليا أو جزئيا وحسب الحالات التالية وللمدد المبينة إزاءها:
أ‌- جزئيا:
ت‌- نوع الحالة – مقدار التنزيل من الحوافز .
اولا- عقوبة التوبيخ وتنزيل الدرجة – يحرم لمدة شهر كليا ويحرم بنسبة (50%) خمسين من المئة لمدة (6) ستة أشهر .
ثانيا- المتغيب بدون عذر مشروع – ما يعادل حصة أسبوع واحد عن كل يوم غياب .
ب‌- كليا:
اولا- المفصول والمعزول .
ثانيا- تارك العمل .
جـ – يستحق المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد أو ينقل خارج ملاك المديرية الحوافز عن أيام إشتغاله الفعلية .

مادة 7
تصرف الحوافز للمنتسبين في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي تستحق فيه الحوافز .

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 30/10/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (175) في 17/10/2000 .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية