تعليمات مكافآت هيئة وادارة اموال الاوقاف

      التعليقات على تعليمات مكافآت هيئة وادارة اموال الاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مكافآت هيئة وادارة اموال الاوقاف
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة1
تمنح المكافآت التشجيعية لموظفي هيئة إدارة وإستثمار أموال الأوقاف بإقتراح من مدير عام الهيئة وموافقة وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إحدى الحالات الآتية:
اولا- سرعة إنجاز العمل وأجادته وتحقيق نسبة عالية في إنجاز المعاملات .
ثانيا- القدرة على تحمل المسؤولية وتقديم المقترحات والمبادرات التي من شأنها الإرتقاء بمستوى أداء العاملين نحو الأفضل .
ثالثا- أداء العمل بأمانة وتفان وإخلاص وشعور عال بالمسؤولية مع المحافظة على مستلزمات مواد العمل .
رابعا- إعداد البحوث والدراسات التي تؤدي إلى تطوير أساليب العمل وتسهل إجراءاته .
خامسا- بذل الجهود الإستثنائية لنقل الخبرة والممارسة إلى من يعمل بمعيته لتهيئة ملاكات رديفة .
سادسا- المساهمة الإيجابية في اللجان التي تؤلف داخل الهيئة وخارجها .
سابعا- توفير النفقات المالية .
ثامنا- القيام بجهود تؤدي إلى زيادة الموارد .

مادة 2
تمنح المكافآت التشجيعية لغير الموظفين في الهيئة بإقتراح من مدير عام الهيئة وموافقة الوزير في إحدى الحالات الآتية:
اولا- التعاون مع الهيئة في الإخبار عن عقارات الوقف الخالية من الشواغل أو المشغولة تجاوزا أو التغييرات الجارية على هذه العقارات دون موافقة الهيئة .
ثانيا- تقديم دراسات من شأنها تطوير العمل وأسلوبه في الهيئة .
ثالثا- تقديم مقترحات أو أفكار حول الإستثمار الأمثل لأموال الوقف .
رابعا- التعاون مع الهيئة في إنجاز المعاملات الرسمية للهيئة لدى دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي كأمانة بغداد ودوائر التسجيل العقاري والبلديات وغيرها .
خامسا- إعداد تصاميم هندسية أو تنفيذ مشاريع أو تنفيذ أعمال الصيانة لأغراض الهيئة .

مادة 3
تمنح المكافآت التشجيعية لرؤوساء وأعضاء اللجان التابعة للهيئة بإقتراح من مدير عام الهيئة وموافقة الوزير، في إحدى الحالات الآتية:
اولا- الجهود المبذولة في إنجاز مهام وأعمال اللجنة .
ثانيا- طبيعة وأهمية الموضوعات التي درستها اللجنة .
ثالثا- الوقت الذي إستغرقته اللجنة في دراسة الموضوع أو الموضوعات المكلفة بها .
رابعا- الموارد الإقتصادي والمالي الناجم عن أعمال ونشاط اللجنة .
خامسا- مساهمة اللجنة في تطوير العمل في الهيئة وتبسيط الإجراءات .

مادة 4
يكون مبلغ المكافأة التشجيعية ما لا يزيد عن (150000) مئة وخمسين ألف دينار لكل حالة ويجوز زيادة المبلغ بإقتراح من مجلس الهيئة وموافقة الوزير .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية