تعليمات احتساب القدم العسكري

      التعليقات على تعليمات احتساب القدم العسكري مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات احتساب القدم العسكري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تحتسب مدة القدم المنصوص عليه في البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (119) لسنة 1999 قدما لأغراض الترقية والتقاعد .

مادة 2
تنظم الوحدات العسكرية كل فيما يخصها قوائم بالعسكريين المشمولين بأحكام البند ( أولا) من القرار ويصادق عليها من شعب الحسابات المرتبطة بها بعد تدقيقها في ضوء بطاقة الراتب وترسلها وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات وحسب تسلسل المراجع المختصة إلى مديرية إدارة المراتب .

مادة 3
تقوم مديرية إدارة المراتب بتوحيد القوائم المنصوص عليها في مادة – 2 – من هذه التعليمات ومن ثم إرسالها عن طريق مرجعها إلى ديوان وزارة الدفاع للمصادقة عليها تمهيدا لصدور الأمر لمنح القدم المذكور .

مادة 4
ترسل نسخة من الأمر الصادر بمنح القدم إلى الوحدات العسكرية المعنية تمهيدا لنشره في أوامر القسم الثاني .

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (119) في 4/7/1999 .

الفريق الأول الركن
سلطان هاشم أحمد
وزير الدفاع
نموذج إحتساب قدم المتطوعين من غير الضباط
ت الرتبة الرقم الإحصائي الإسم الرباعي واللقب الوحدة الفترة مصادقة وختم شعبة
من إلى الحسابات المختصة
ضابط الرواتب ضابط الركن ضابط التوجيه السياسي ضابط الأمن الآمر