تعليمات تنفيذ اعمال المساحة للمشاريع الهندسية العسكرية

عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ اعمال المساحة للمشاريع الهندسية العسكرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يخول مدير المساحة العسكرية صلاحية التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والشركات لتنفيذ أعمال المساحة للمشاريع الهندسية ذات الطبيعة العسكرية المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (259) لسنة 1999 .

مادة 2
تتولى مديرية المساحة العسكرية الإشراف والمتابعة لما ورد في بنود العقد المبرم بين أطراف العقد .

مادة 3
تسدد كلف تنفيذ المشاريع ولكل عقد على حدة بموجب صك مصدق بإسم الخزينة العسكرية لغرض احتساب التخصيصات المالية على أساس النسب الواردة في البند (ثالثا) من القرار رقم (259) في 23/12/1999 .

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 3/1/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (259) في 23/12/1999 .

الفريق الأول الركن
سلطان هاشم أحمد
وزير الدفاع

أضف تعليقك