استيفاء وزارة الصحة اجور عن دورات الرقابة الصحية

      التعليقات على استيفاء وزارة الصحة اجور عن دورات الرقابة الصحية مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء وزارة الصحة اجور عن دورات الرقابة الصحية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-03-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تستوفي وزارة الصحة اجوراً عما يأتي: –
1 – المشاركة في دورات الرقابة الصحية .
2 – الخدمات المقدمة في حقل الرقابة الصحية .
3 – الفحوص المختبرية التي يقوم بها مركز الرقابة والبحوث الدوائية .
ثانياً – يحدد وزير الصحة مقدار الاجور المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا القرار وتعتبر نافذة بعد مصادقة ديوان الرئاسة عليها .
ثالثاً – يوزع صافي الاجور المستوفاة بموجب البند ( اولاً ) من هذا القرار وفق النسب الآتية: –
1 – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة ايراداً للخزينة العامة .
2 – نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الرقابة والبحوث الدوائية .
3 – نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة لصيانة الموجودات وتطوير خدمات اجهزة الرقابة الصحية ومركز الرقابة والبحوث الدوائية .
رابعاً – يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( ثالثاً ) من هذا القرار واسس توزيعها وحالات الحرمان منها .
خامساً – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة