تعليمات الطلبة الدارسين خارج العراق قرار 2000/180

عنوان التشريع: تعليمات الطلبة الدارسين خارج العراق قرار 2000/180
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالإجراءات والتعقيبات القانونية والإدارية المنصوص عليها في البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (180) في 20/10/2000 جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بحق الطلبة الدارسين خارج العراق لإرتكابهم جرائم بسبب مغادرتهم العراق لأغراض الدراسة وتشمل هذه الإجراءات والتعقيبات ما يأتي:
اولا- جريمة تزوير المحررات .
ثانيا- جريمة التخلف أو الهروب من الخدمة العسكرية .
ثالثا- جريمة مغادرة العراق بصورة غير مشروعة .
رابعا- جريمة تقديم معلومات كاذبة أو غير صحيحة .
خامسا- أية جريمة أخرى أرتكبت بسبب مغادرة العراق لأغراض الدراسة .
سادسا- أية إجراءات إدارية إتخذت بحق الطالب الدارس خارج العراق بسبب دراسته .

مادة 2
تقوم الدوائر الثقافية خارج العراق أو من يقوم بأعمالها بفتح ملفات دراسية للطلبة الدارسين الموجودين خارج العراق وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (90) في 22/6/1998 والتعليمات رقم (116) لسنة 1998 الصادرة إستنادا إلى حكم البند ( خامسا) من القرار .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 13/11/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (180) لسنة 2000 .

فهد سالم الشكره
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة

أضف تعليقك