التعليمات الامتحانية

عنوان التشريع: التعليمات الامتحانية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تسري هذه التعليمات على الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والكليات والمعاهد التابعة لكل منها .

مادة 2
اولا- يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد بإقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي لا توجد فيها أقسام عدد إمتحانات السعي ونوعها وكيفية إجرائها واحتساب نسبها على أن لا تقل درجة السعي عن (30%) ثلاثين من المئة ولا تزيد على (50%) خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية .
ثانيا- تكون الإمتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة (20%) عشرين من المئة من الدرجة النهائية .

مادة 3
اولا- يكون الإمتحان النهائي الفصلي أو السنوي للدورين الأول والثاني سريا في جميع المواضيع .
ثانيا- يتضمن الإمتحان الفصلي أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل أو السنة على أن لا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن (15) خمسة عشر أسبوعا والدروس السنوية عن (30) ثلاثين أسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك أيام الإمتحانات النهائية والعطل الدراسية .

مادة 4
يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مقردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنوي والإمتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية وإعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لا يقل عن خمسة أيام قبل بدء الإمتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم أو رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها أقسام ويحق للطالب الإعتراض على الدرجة أو تصحيح الخطأ خلال الفترة المذكورة .

مادة 5
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد، بإقتراح من العميد لجنة دائمية أو أكثر لإدارة الإمتحانات خلال العام الدراسي .

مادة 6
تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسين من المئة لكل موضوع .

مادة 7
يحتسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا إلا في حالة أن يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد الأدنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي .

مادة 8
اولا- يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع أو أقل في إمتحانات الدور الأول بأداء إمتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها . وبعكلسه يعتبر راسبا من الدور الأول بإستثناء طلبة الصف المنتهي في كليات الطب.
ثانيا- إذا اعتبر الطالب راسبا في أي دور من الدورين الأول أو الثاني يعيد السنة دواما وإمتحانا في جميع المواضيع التي رسب فيها وكذلك التي حصل فيها على تقدير مقبول مع مراعاة ما ورد بأحكام مادة (18) من هذه التعليمات .
ثالثا- يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهد الدراسية على أن لا يؤدي ذلك إلى إنتقاله إلى صف أعلى أو تخرجه إلا إذا كان غير مطلوبا لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانيا) من هذه مادة .
رابعا- في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه للصف الأعلى ويبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى ولو ينجح بمواضيع الصف الأعلى .

مادة 9
يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته (10%) عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو (15%) خمس عشرة من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد .

مادة 10
للطالب المشاركة بإمتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في إمتحانات الدور الأول بعذر مشروع يقره مجلس االكلية أو المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي إحدى الحالات الآتية:
اولا- المرض المفاجيء .
ثانيا- وفاة أحد أقرباءه من الدرجة الأولى .
ثالثا- حوادث الدهس .
رابعا- التوقيف المافجيء .

مادة 11
تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي أو التطبيقي التي ليس فيها إمتحان نهائي من تأدية إمتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة .

مادة 12
لا يجوز تأجيل إمتحان الدور الثاني بأية حال من الأحوال .

مادة 13
تنزل (10) عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته (50%) خمسين من المئة في ذلك الموضوع .

مادة 14
يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته إلى مجلس الكلية أو المعهد لإقرارها وإعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها .

مادة 15
اولا- يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع .
ثانيا- تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيا ولمدة (15) خمسة عشر أسبوعيا .
ثالثا- تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل سعاة ونصف ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية .

المحتوى2
مادة 16
اولا- تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما يأتي:
أ‌- بالنسبة للدراسة التي مدتها (2) سنتين حيث تكون نسب السنوات لاحتساب مرتبة التخرج كالآتي:
السنة الأولى (40%) أربعون من المئة .
السنة الثانية (60%) ستون من المئة .
ب‌- في الدرسات التي مدتها (4) أربع سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي:
السنة الأولى (10%) عشر من المئة .
السنة الثانية (20%) عشرون من المئة .
السنة الثالثة (30%) ثلاثون من المئة .
السنة الرابعة (40%) أربعون من المئة .
جـ – في الدراسات التي مدتها (5) خمس سنوات ويكون توزع نسب السنوات كالآتي:
السنة الأولى (5%) خمس من المئة .
السنة الثانية (10%) عشرمن المئة .
السنة الثالثة (15%) خمس عشرة من المئة .
السنة الرابعة (30%) ثلاثون من المئة .
السنة الخامسة (40%) أربعون من المئة .
د – في الدراسات التي مدتها (6) ست سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي:
السنة الأولى (5%) خمس من المئة .
السنة الثانية (5%) خمس من المئة .
السنة الثالثة (5%) خمس من المئة .
السنة الرابعة (20%) عشرون من المئة .
السنة الخامسة (25%) خمس وعشرون من المئة .
السنة السادسة (40%) أربعون من المئة .
ثانيا- يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة إزاء ذلك ويكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب .

مادة 17
اولا- تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات:
إمتياز يقابله بالدرجات 90 تسعون – 100 مئة
جيد جدا يقابله بالدرجات 80 ثمانون – 89 تسع وثمانون .
جيد يقابله بالدرجات 70 سبعون – 79 تسع وسبعون .
متوسط يقابله بالدرجات 60 ستون – 69 تسع وستون .
مقبول يقابله بالدرجات 50 خمسون – 59 تسع وخمسون .
راسب يقابله بالدرجات 49 تسع وأربعون فما دون .
ثانيا- تجبر كسور الدرجة إلى درجة واحدة إذا كانت نصف أو أكثر للموضوع الواحد .

مادة 18
اولا- لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناءا على توصية مجلس الكلية أو المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن إرادته أو لقوة قاهرة في فترة الإمتحان يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد .
ثانيا- لمجلس الجامعة أو لمجلس الهيئة بناءا على توصية من مجلس الكلية أو المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد أو بموضوعين فصلين بأن يؤدي الإمتحان في السنة الثالثة على أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما ولا يكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد .

مادة 19
تنتهي علاقة الطالب بالكلية أو المعهد في إحدى الحالتين الآتيتين:
اولا- إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه .
ثانيا- إذا تجاوز الطالب ضعف الفترة المقررة للدراسة في تخصصه بما فيها سنوات الرسوب وعدم الرسوب والتأجيل وأية سنوات أخرى مضافة للطالب أو عند إنتقاله لدراسة أخرى .

مادة 20
إذا ثبت غش الطالب أو محاولته الغش في أي من الإمتحانات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة وإذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجلاتها .

مادة 21
اولا- للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة لأسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد على أن يقدم طلب التأجيل قبل (30) ثلاثين يوما في الأقل من بداية الإمتحان النهائي .
ثانيا- لرئيس الجامعة أو لرئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية ولأسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل (30) ثلاثين يوما في الأقل من بداية الإمتحان النهائي .
ثالثا- لا يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني إلا إذا كان بسبب خارج عن إرادته وأن يكون ناجحا في الفصل الدراسي الأول وفي هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها .
رابعا- للوزير أو من يخوله من رؤوساء الجامعات أو الهيئة بناءا على توصية من مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية ولأسباب مشروعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في مادة (19) من هذه التعليمات .

مادة 22
تلغى التعليمات الإمتحانية عدد (7) لسنة 1989 .

مادة 23
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من السنة الدراسية 2000/2001 .

فهد سالم الشكرة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة

أضف تعليقك