تعليمات اعفاء شركات الانتاج الاذاعي والتلفزيوني من الرسوم الكمركية

      التعليقات على تعليمات اعفاء شركات الانتاج الاذاعي والتلفزيوني من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اعفاء شركات الانتاج الاذاعي والتلفزيوني من الرسوم الكمركية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تعفى من جميع الرسوم الكمركية والإضافية مرة واحدة كل ثلاث سنوات الأجهزة والمعدات الفنية التي تستوردها شركات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي المسجلة أصوليا لدى وزارة الثقافة والإعلام والجهات الأخرى ذات الإختصاص .

مادة 2
تشكل بقرار من وزير الثقافة والإعلام لجنة فنية هندسية في الوزارة لتحديد الأجهزة والمعدات التي تستوردها الشركة وفقا لأحكام هذه التعليمات وتعد قوائم بذلك ترسل إلى الهيئة العامة للكمارك قبل إستيرادها .

مادة 3
يشترط لمنح الإعفاء للشركة وفق مادة (1) من هذه التعليمات ما يأتي:
اولا- حصول موافقة الوزارة على طلب الشركة بإستيراد الأجهزة والمعدات الفنية وفقا لضوابط الإستيراد .
ثانيا- أن تكون الشركة قد أنتجت خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما لا يقل عن (30) ثلاثين ساعة إنتاج فني .

مادة 4
تلتزم الشركة بإستخدام الأجهزة والمعدات الفنية المستوردة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وعدم التصرف بها لغير الغرض الذي استوردت من أجله بتأييد من اللجنة الفنية الهندسية المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات وبخلافه يحرم من التمتع بالإعفاء للسنوات الثلاث التالية .

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 26/6/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) في 12/6/2000 .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية