تعليمات تعديل 4 لتعليمات 1973/69 (اصلاح زراعي)

      التعليقات على تعليمات تعديل 4 لتعليمات 1973/69 (اصلاح زراعي) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل 4 لتعليمات 1973/69 (اصلاح زراعي)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يكون تسلسل التعليمات رقم (68) لسنة 1982 التعديل الأول للتعليمات الصادرة من المجلس الزراعي الأعلى (الملغى) بشأن قضايا وفاة الموزع عليهم أراضي الإصلاح الزراعي رقم (69) لسنة 1973 والتعليمات رقم (6) لسنة 1988 التعديل الثاني لها والتعليمات رقم (1) لسنة 1990 التعديل الثالث .

مادة 2
تلغى مادة (الخامسة) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:
مادة الخامسة – اولا- تصدر لجنة شؤون الموزع عليهم قرارا بنقل حقوق وإلتزامات الفلاح الموزع عليه المتوفى إلى الوارث محترف الزراعة من مستحقي التوزيع وفقا لقانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والتعليمات الصادرة من المجلس الزراعي الأعلى ( الملغى) بشأن التوزيع رقم (4) لسنة 1970 ويعتبر قرارها المقترن بمصادقة هيئة تمييز الإصلاح الزراعي أو الهيئة العامة للأراضي الزراعية باتا .
ثانيا- يدفع الوارث ما يستحقه الورثة الآخرين عن قيمة المحدثات والمزروعات القائمة في الأرض الموزعة بعد تقدير قيمتها من اللجنة المذكورة بإعتبارها قائمة .
ثالثا- تزود مديرية زراعة المحافظة الفلاح الوارث بشهادة توزيع مؤقتة حسب النموذج المرسل إليها من الهيئة العامة للأراضي الزراعية بعد المصادقة على القرار وفق هذه التعليمات .
رابعا- في حالة إخلال الوارث بإلتزاماته القانونية تحيل مديرية الزراعة بالمحافظة الموضوع إلى اللجنة لإجراء التحقيق وعند ثبوت هذا الإخلال تصدر قرارها بإلغاء التوزيع عليه وسحب الأرض منه وفقا للقانون .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري أيضا على القضايا المشمولة بأحكامها التي لم تكتسب درجة البتات .

عبد الاله حميد محمد
وزير الزراعة