تعليمات منع التجاوز على خط تهذيب نهر دجلة داخل بغداد

      التعليقات على تعليمات منع التجاوز على خط تهذيب نهر دجلة داخل بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات منع التجاوز على خط تهذيب نهر دجلة داخل بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يمنع من تاريخ 6/3/2000 تشييد أي بناء أو منح إجازة بناء في منطقة مقطع النهر (خط تهذيب نهر دجلة) وإلى مسافة عمق (15) خمسة عشر مترا المحددة من الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري في وزارة الري ضمن حدود مدينة بغداد .

مادة 2
يكون مقطع النهر (خط تهذيب نهر دجلة) في حدود مدينة بغداد على النحو الآتي:
اولا- مقطع النهر (خط تهذيب نهر دجلة) للأجزاء غير المكسية بالحجر: ويقصد به المسافة المحصورة بين نقطتي إلتقاء سطح الماء مع ضفتي النهر لإمرار أقصى تصريف فيضاني معتمد داخل مدينة بغداد والبالغ (300م3/ ثا) ثلاثة آلاف متر مكعب في الثانية والمحددة بدعامات مساحية على ضفتي النهر .
ثانيا- مقطع النهر (خط تهذيب نهر دجلة) للمسافة المكسية بالحجر: ويقصد به المسافة المحصورة بين ستارتي التكسية الحجرية أو الحافة العليا للتكسية الحجرية (في حالة عدم وجود ستارة) والمنفذة على ضفتي النهر .

مادة 3
تترك مسافة عمق (15) خمسة عشر مترا من حافة مقطع النهر (خط تهذيب نهر دجلة) والمنصوص على تعريفه في مادة (2) من هذه التعليمات على جانبي النهر ضمن مقاطع النهر الطبيعية أو المكسية بإعتبارها محرمات لمجرى النهر وذلك لأغراض الصيانة ومراقبة المجرى .

مادة 4
تعتمد قوائم جرد المحدثات القائمة على مقطع النهر (خط تهذيب نهر دجلة) داخل حدود مدينة بغداد المعدة بصورة مشتركة من وزارة الري وأمانة بغداد لغاية 5/3/2000 وتعد هذه القوائم أساسا في تحديد تعارض هذه المحدثات مع مقطع النهر التي تستوجب إزالتها بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (121) في 16/8/2000 .

مادة 5
يقصد بحدود مدينة بغداد المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (121) في 16/8/2000 الحدود الإدارية لأمانة بغداد .

مادة 6
يكون مدير عام الدائرة البلدية المختص في أمانة بغداد مسؤولا عن التجاوز أو منح إجازة البناء خلافا لما ورد في هذه التعليمات .

مادة 7
تقوم الدائرة البلدية المختصة بتوجيه إنذار يرفق به مرتسم يحدد فيه رقم القطعة والمقاطعة ومساحة التجاوز وحدوده إلى المتجاوز على مقطع النهر قبل 5/3/2000 بإزالة المشيدات خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالإنذار وفي حالة رفض التبليغ بالإنذار أو عدم وجود من يتبلغ بالإنذار فيصار إلى لصق نسخة من الإنذار والمرتسم على واجهة العقار مع تثبيت ذلك في محضر موقع من المبلغ وشاهدين ومختار المحلة وبعد ذلك بمثابة تبليغ .

مادة 8
إذا مضت المدة المنصوص عليها في مادة (7) من هذه التعليمات ولم تتم إزالة المشيدات فتقوم أمانة بغداد برفعها خلال مدة (30) ثلاثين يوما من إنتهاء مدة الإنذار على نفقة المتجاوز وتستحصل منه التكاليف وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .

مادة 9
تتولى أمانة بغداد إحالة المخالفين لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (121) في 16/8/2000 وهذه التعليمات إلى المحاكم المختصة لتنفيذ الأحكام العقابية المنصوص عليها في القرار .

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 6/3/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (121) لسنة 2000 .

محمود ذياب الأحمد
وزير الري